العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
جملة من أحکام صلاة الاحتِیاط، مضافاً إلِی ما تقدّم فِی مسائل الصلاة
٩ ص
(٢)
ما ِیعتبر فِی الصلوات من الشرائط ِیجرِی فِی صلاة الاحتِیاط
٩ ص
(٣)
ِیُراعِی فِی صلاة الاحتِیاط جهة الاستقلال والجزئِیة ؛ لتردّدها بِین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء
١٠ ص
(٤)
عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافِی قبل صلاة الاحتِیاط ثم تبِیّن تمامِیّتها
١٣ ص
(٥)
لا ِیجب الإتِیان بالاحتِیاط لو تبِیّن تمامِیّة الصلاة قبلها
١٣ ص
(٦)
لو تبِیّن تمامِیّة الصلاة بعد الإتِیان بالاحتِیاط فتحسب نافلةً ، وإن تبِیّن فِی الأثناء جاز قطعها
١٣ ص
(٧)
إذا تبِیّن بعد إتمام الصلاة وقبل الاحتِیاط زِیادة رکعةٍ وجب إعادتها قبل الشروع بها أو فِی الأثناء أو بعدها
١٤ ص
(٨)
صلاة الاحتِیاط جابرة للصلاة إذا تبِیّن بعد الاحتِیاط نقصان الصلاة
١٤ ص
(٩)
عدم کفاِیة صلاة الاحتِیاط لو تبِیّن بعد صلاة الاحتِیاط نقص الصلاة أزِید ممّا کان
١٤ ص
(١٠)
صلاة الاحتِیاط لا تکون جابرةً للنقص لو تبِیّن الواقع بخلاف کلٍّ من طَرَفَِی شکّه
١٧ ص
(١١)
فِیما لو تبِیّن قبل الشروع فِی صلاة الاحتِیاط نقصان صلاته
١٧ ص
(١٢)
الحکم فِیما لو تبِیّن نقصان الصلاة فِی أثناء صلاة الاحتِیاط
١٨ ص
(١٣)
فِی حکم ما لو شکّ فِی إتِیان صلاة الاحتِیاط بعد العلم بوجوبها علِیه
٢٤ ص
(١٤)
لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط رکعةً أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها وإعادة الصلاة
٢٦ ص
(١٥)
فِیما لو شکّ فِی فعل من أفعال صلاة الاحتِیاط
٢٧ ص
(١٦)
إذا شکّ بأنّه هل شکّ شکّاً ِیوجب صلاة الاحتِیاط ، أولا ؟ بنِی علِی عدمه
٢٨ ص
(١٧)
الحکم فِیما إذا شکّ فِی عدد رکعات صلاة الاحتِیاط
٢٩ ص
(١٨)
لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط فعلاً غِیر رکنٍ أو نقصَ فهل علِیه سجدتا سهوٍ أولا ؟ وجهان ، والأحوط الإتِیان بهما
٣٠ ص
(١٩)
إذا شکّ فِی شرطٍ أو جزءٍ من صلاة الاحتِیاط بعد السلام لم ِیلتفت إلِیه
٣١ ص
(٢٠)
حکم ما لو نسِی صلاة الاحتِیاط وشرع فِی نافلة أو قضاء فرِیضة أو غِیرهما
٣٢ ص
(٢١)
إذا نسِی سجدةً واحدةً من صلاة الاحتِیاط أو تشهّداً قضاهما بعدها
٣٦ ص
(٢٢)
وجوب قضاء الأجزاء المنسِیّة مع عدم التذکّر قبل الرکوع
٣٧ ص
(٢٣)
ِیُشتَرَط فِی سجدتَِی السهو جمِیع ما ِیُشتَرَط فِی سجود الصلاة
٤٠ ص
(٢٤)
فِیما لو نسِی بعض أجزاء التشهّد أو الصلاة علِی محمدٍ وآل محمد
٤٠ ص
(٢٥)
حکم ما لو فصل بِین سجدتَِی السهو والصلاة بالمنافِی عمداً أو سهواً
٤٣ ص
(٢٦)
إذا أتِی بما ِیوجب السهو قبل الإتِیان بسجدتَِی السهو أو فِی الأثناء فَعَلَه بعدهما
٤٤ ص
(٢٧)
لا ِیجب قضاء ما نسِیه من الذکر فِی سجدتَِی السهو ، ما عدا وضع الجبهة فِی سجود الصلاة
٤٤ ص
(٢٨)
حکم ما لو نسِی بعض أجزاء التشهّد القضائِی وأمکن تدارکه ، أو لم ِیمکن تدارکه بعد تخلّل المنافِی
٤٥ ص
(٢٩)
لو تعدّد نسِیان السجدة أو التشهّد أتِی بهما واحدةً بعد واحدة ، مع عدم اشتراط التعِیِین
٤٥ ص
(٣٠)
فِیما لو کان علِیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّد
٤٧ ص
(٣١)
الإتِیان بالاحتِیاط بالتکرار لو کان علِیه قضاء سجدة وقضاء تشهّد وشکّ فِی السابق واللاّحق
٤٨ ص
(٣٢)
حکم ما لو شکّ فِی أنّه نسِی أحدهما أم لا ، أو علم بنسِیان أحدهما وشکّ فِی التدارک
٤٩ ص
(٣٣)
فِیما لو کان علِیه صلاة الاحتِیاط وقضاء السجدة أو التشهّد
٥٠ ص
(٣٤)
حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما ِیعتبر فِیها ما عدا وضع الجبهة
٥٢ ص
(٣٥)
فِی حکم الإتِیان بالسلام فِی التشهّد القضائِی
٥٢ ص
(٣٦)
عدم الفرق فِی وجوب قضاء السجدة وکفاِیته عن إعادة الصلاة بِین کونها من الأولَتَِین والأخِیرتَِین
٥٤ ص
(٣٧)
فِیما لو اعتقد نسِیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما وبعد الفراغ انقلب شکّاً
٥٥ ص
(٣٨)
لو کان علِیه قضاء السجدة أو التشهّد وشکّ فِی إتِیانه وعدمه وجب علِیه الإتِیان مادام فِی وقت الصلاة
٥٦ ص
(٣٩)
فِیما لو شکّ فِی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتِین بنِی علِی الاتحاد
٥٧ ص
(٤٠)
ِیکفِی سجود السهو فِیما لو شکّ أن الفائت منه سجدة أو غِیرها من الأجزاء الواجبة التِی لا ِیجب قضاؤها
٥٧ ص
(٤١)
لو نسِی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فِی نافلةٍ أو فرِیضةٍ جاز له قطعها والإتِیان به
٥٨ ص
(٤٢)
فِیما لو کان علِیه قضاء السجدة أو التشهّد فِی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر
٦٠ ص
(٤٣)
الأُمور التِی توجب سجود السهو
٦٣ ص
(٤٤)
الأول الکلام سهواً بغِیر قرآن ودعاء وذکر ، المتحقّق بحرفِین أو حرفٍ واحدٍ مُفْهِمٍ فِی
٦٣ ص
(٤٥)
الثانِی السلام فِی غِیر محلّه سهواً ، سواء کان بقصد الخروج بتخِیّل إتمام الصلاة ، أم لا بقصده
٦٦ ص
(٤٦)
الثالث نسِیان السجدة الواحدة لو فات محلّ تدارکها ولم ِیتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو السلام
٦٨ ص
(٤٧)
الرابع إذا نسِی التشهّد وفات محلّ تدارکه
٧٠ ص
(٤٨)
الخامس فِی الشکّ بِین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتِین ، کما مرّ فِی شکوک الصلاة
٧٠ ص
(٤٩)
السادس للقِیام فِی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زِیادة ونقِیصة لم تُذکر فِی محل التدارک
٧١ ص
(٥٠)
وجوب تکرار سجود السهو بتکرّر الموجب ، من نوع واحد کان أو من أنواع ، والکلام الواحد موجب واحد
٧٤ ص
(٥١)
فِیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولِی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبّر للرکوع فتذکّر قبل الرکوع
٧٥ ص
(٥٢)
لا ِیجب فِی سجود السهو تعِیِین السبب ولو مع التعدّد ، ولا الترتِیب فِی أسبابه
٧٧ ص
(٥٣)
حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أنّ الموجب غِیره
٧٧ ص
(٥٤)
وجوب الإتِیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخّر عمداً عصِی ولم ِیسقط
٧٨ ص
(٥٥)
فِی کِیفِیّة سجود السهو وصِیغته
٧٩ ص
(٥٦)
التخِیِیر فِی إتِیان تشهّد سجود السهو بالتشهّد المتعارف، أو الخفِیف
٨١ ص
(٥٧)
عدم وجوب سجود السهو لو شکّ فِی تحقّق موجبه، وعکسه فِی الزِیادة والنقِیصة
٨٥ ص
(٥٨)
فِیما لو شکّ فِی إتِیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه
٨٥ ص
(٥٩)
عدم وجوب سجود السهو فِیما لو اعتقد وجود الموجب وبعد السلام شکّ فِیه
٨٦ ص
(٦٠)
البناء علِی الأقلّ فِیما لو علم بوجود الموجب وشکّ فِی الأقلّ والأکثر
٨٦ ص
(٦١)
فِیما لو علم نسِیان جزءٍ وشکّ بعد السلام بأنّه تذکّر قبل فوت محلّه وتدارکه أم لا
٨٧ ص
(٦٢)
لو شکّ فِی فعلٍ من أفعاله فِی محلّه أتِی به، وإن تجاوز لم ِیلتفت
٨٧ ص
(٦٣)
فِیما لو شکّ فِی أنّه سجد سجدتَِین أو واحدة
٨٧ ص
(٦٤)
الأول الشکّ بعد تجاوز المحلّ
٩٠ ص
(٦٥)
الثانِی الشکّ بعد الوقت ، سواء فِی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتِیان
٩٠ ص
(٦٦)
الثالث الشکّ بعد السلام
٩٠ ص
(٦٧)
المواضع التِی لا ِیُعتنِی بالشکّ فِیها
٩٠ ص
(٦٨)
الرابع شکّ کثِیر الشکّ وإن لم ِیصل حدّ الوسواس
٩١ ص
(٦٩)
الرجوع إلِی العرف فِی کثرة الشکّ
٩٣ ص
(٧٠)
لو شکّ فِی حصول حالة کثرة الشکّ أم لا بنِی علِی العدم
٩٤ ص
(٧١)
الحکم فِیما لو لم ِیلتفت إلِی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنِی علِیه
٩٥ ص
(٧٢)
عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلِی المشکوک لو کان رکناً
٩٥ ص
(٧٣)
لو شکّ فِی اختصاص کثرة شکّه بموردٍ معِیّنٍ أو مطلقاً اقتصر علِی ذلک المورد
٩٦ ص
(٧٤)
کثِیر الشکّ وغِیره لا ِیجب علِیه ضبط عدد الرکعات بالحصِی أو السُبحة ولو کان أفضل
٩٦ ص
(٧٥)
الخامس الشکّ البَدوِیّ الزائل بعد التَرَوِّی
٩٧ ص
(٧٦)
السادس شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
٩٧ ص
(٧٧)
عدم رجوع الإمام إلِی المأمومِین إذا کان شاکّاً وهم مختلِفِِین، إلاّ بعد حصول الظنّ بإحدِی الفرقتِین
١٠٢ ص
(٧٨)
حکم ما لو کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفِین بعضهم شاکّاً والآخر متِیقّناً
١٠٢ ص
(٧٩)
الحکم فِیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومِین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فِی القدر المشترک
١٠٥ ص
(٨٠)
السابع الشکّ فِی رکعات النافلة، رکعةً کانت أو رکعتِین أو رباعِیة
١٠٩ ص
(٨١)
عدم وجوب قضاء السجدة المنسِیّة فِی النافلة، ولا التشهّد، ولا سجود السهو لموجباته فِیها
١١١ ص
(٨٢)
فِیما لو شکّ فِی النافلة بِین الاثنتِین والثلاث فبنِی علِی الاثنتِین ثمّ تبِیّن کونها ثلاثاً
١١٢ ص
(٨٣)
لو شکّ فِی أصل فعل الصلاة بنِی علِی العدم، إلاّ إذا کانت موقّتةً وخرج وقتها
١١٢ ص
(٨٤)
فِی حکم الظنّ فِی رکعات النافلة
١١٢ ص
(٨٥)
الحکم فِی نسِیان کِیفِیّة النوافل التِی لها کِیفِیّة خاصّة أو سورة خاصّة أو دعاء خاصّ کالغُفَِیلة وغِیرها
١١٣ ص
(٨٦)
إنّ کلّ ما ذکر من أحکام السهو والشکّ والظنّ ِیجرِی فِی جمِیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً
١١٥ ص
(٨٧)
فِی الفرق بِین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط
١١٥ ص
(٨٨)
جواز تأخِیر التروِّی إلِی وقت العمل بالشکّ إذا حدث الشکّ بِین الثلاث والأربع قبل السجدتِین أو بِینهما
١١٩ ص
(٨٩)
فِی وجوب تعلّم ما ِیَعُمّ به البلوِی من أحکام الشکّ والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا ِیعرفها
١٢٠ ص
(٩٠)
الاُولِی حکم ما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده ظهر أو عصر
١٢٢ ص
(٩١)
الثانِیة فِیما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتِیانها أو بعدم الإتِیان بها
١٢٥ ص
(٩٢)
الثالثة حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فِی أثنائها أنّه ترک سجدتِین من رکعتِین
١٢٥ ص
(٩٣)
الرابعة الحکم فِیما إذا کان فِی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فِی أنّ شکّه السابق بِین الأثنتِین والثلاث کان قبل إکمال السجدتِین أو بعدهما
١٣٠ ص
(٩٤)
الخامسة إذا شکّ فِی أنّ الرکعة التِی بِیده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر
١٣٢ ص
(٩٥)
السادسة فِیما إذا شکّ فِی العشاء بِین الثلاث والأربع وتذکّر أنّه سها عن المغرب
١٣٣ ص
(٩٦)
السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً
١٣٦ ص
(٩٧)
الثامنة فِیما لو صلِّی صلاتِین ثمّ علم نقصان رکعةٍ أو رکعتِین من إحداهما من غِیر تعِیِین
١٤٠ ص
(٩٨)
التاسعة حکم ما لو شکّ بِین الاثنتِین والثلاث ثمّ شکّ فِی أنّ الرکعة التِی بِیده آخر صلاته أو اُولِی صلاة الاحتِیاط
١٤٥ ص
(٩٩)
العاشرة فِیما لو شکّ بأنّ الرکعة التِی بِیده رابعة المغرب، أو أنّه سلَّم علِی الثلاث وهذه اُولِی العشاء
١٤٧ ص
(١٠٠)
الحادِیة عشرة حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتِین بِین الاثنتِین والثلاث وعلم بعدم إتِیان التشهّد
١٤٩ ص
(١٠١)
الثانِیة عشرة الحکم فِیما لو شکّ فِی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنِی علِی الثانِی
١٥٣ ص
(١٠٢)
الثالثة عشرة فِیما لو کان قائماً وهو فِی الرکعة الثانِیة، وعلم أنّه أتِی برکوعِین ولم ِیعلم أِیّهما
١٥٩ ص
(١٠٣)
الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین
١٦٢ ص
(١٠٤)
الخامسة عشرة فِیما لو علم أنّه بعد ما دخل فِی السجدة الثانِیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غِیرهما
١٦٩ ص
(١٠٥)
السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة
١٧٤ ص
(١٠٦)
السابعة عشرة فِیما إذا علم بعد القِیام إلِی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشکّ فِی ترکه السجدة أم لا
١٨٢ ص
(١٠٧)
الثامنة عشرة الحکم فِیما لو علم إجمالاً أنّه أتِی بأحد الأمرِین من السجدة والتشهّد من غِیر تعِیِین وشکّ فِی الآخر
١٨٥ ص
(١٠٨)
التاسعة عشرة فِیما لو علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة
١٨٧ ص
(١٠٩)
العشرون حکم ما لو علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة
١٩١ ص
(١١٠)
الحادِیة والعشرون الحکم فِیما إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبِّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً
١٩٣ ص
(١١١)
الثانِیة والعشرون لا إشکال فِی بطلان الفرِیضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة
١٩٥ ص
(١١٢)
الثالثة والعشرون فِیما لو تذکّر وهو فِی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانِیة ترکه سجدة من الاُولِی وترکه رکوع هذه
١٩٦ ص
(١١٣)
الرابعة والعشرون حکم ما إذا صلِّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدِی الصلاتِین
١٩٨ ص
(١١٤)
السادسة والعشرون فِیما إذا صلِّی الظهرِین وقبل السلام للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترک رکعةً من الظهر وما بِیده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه ثالثة العصر
٢٠١ ص
(١١٥)
الخامسة والعشرون الحکم فِیما لو صلِّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما
٢٠١ ص
(١١٦)
السابعة والعشرون فِیما لو علم أنّه صلِّی الظهرِین ثمانِ رکعات، ولکن لم ِیدرِ أنّه صلِّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فِی الأُخرِی
٢١٠ ص
(١١٧)
الثامنة والعشرون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین ثمانِ رکعات، وقبل سلام العصر شکّ فِی أنّه هل صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعةً فسلّم علِی الثلاث وما بِیده خامسة العصر ؟
٢١٠ ص
(١١٨)
التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
٢١١ ص
(١١٩)
الثلاثون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین تسع رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد رکعةً فِی الظهر أو فِی العصر
٢١٩ ص
(١٢٠)
الحادِیة والثلاثون فِیما إذا علم أنّه صلِّی العشاءَِین ثمانِ رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد الرکعة الزائدة فِی المغرب أو فِی العشاء
٢٢٣ ص
(١٢١)
الثانِیة والثلاثون الحکم فِیما لو أتِی بالمغرب ثمّ نسِی الإتِیان بها باعتقاد عدم الإتِیان، أو شکّ فِیه فأتِی بها ثانِیاً وتذکّر قبل السلام إتِیانه بها، ولکن علم بزِیادة رکعةٍ إمّا فِی الاُولِی أو الثانِیة
٢٢٥ ص
(١٢٢)
الثالثة والثلاثون إذا شکّ فِی الرکوع وهو قائم وجب علِیه الإتِیان به، فلو نسِی حتِّی دخل فِی السجود فهل ِیجرِی علِیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أولا؟
٢٢٨ ص
(١٢٣)
الرابعة والثلاثون فِیما لو علم نسِیان شِیءٍ قبل فوات محلّ المنسِیِّ وجب علِیه التدارک، فنسِی حتِی دخل فِی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسِیان شکّاً
٢٢٨ ص
(١٢٤)
الخامسة والثلاثون حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما ِیوجب سجود السهو فِی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتِیان
٢٣٢ ص
(١٢٥)
السادسة والثلاثون فِیما لو تِیقّن بعد السلام وقبل إتِیان المنافِی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشکّ بأنّ الناقص رکعة أو رکعتان
٢٣٣ ص
(١٢٦)
السابعة والثلاثون الحکم فِیما لو تِیقّن بعد السلام قبل إتِیان المنافِی نقصان رکعة، ثمّ شکّ أنّه أتِی بها أولا
٢٣٥ ص
(١٢٧)
الثامنة والثلاثون فِیما إذا علم أنّ ما بِیده رابعة، لکن لا ِیدرِی أنّها واقعِیة أو بنائِیة
٢٣٩ ص
(١٢٨)
التاسعة والثلاثون إذا تِیقّن بعد القِیام إلِی الرکعة التالِیة أنّه ترک سجدة أو سجدتِین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أنّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القِیام الأول؟
٢٤٠ ص
(١٢٩)
الأربعون فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً فبنِی علِی الأربع، ثمّ أتِی برکعةٍ أُخرِی سهواً
٢٤٢ ص
(١٣٠)
الحادِیة والأربعون إذا شکّ فِی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتِی به نسِیاناً، فهل تبطل صلاته؟
٢٤٤ ص
(١٣١)
الثانِیة والأربعون فِیما إذا کان فِی التشهّد فذکر أنّه نسِی الرکوع، ومع ذلک شکّ فِی السجدتِین أِیضاً
٢٤٦ ص
(١٣٢)
الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو
٢٥٠ ص
(١٣٣)
الرابعة والأربعون حکم ما إذا تذکّر بعد القِیام أنّه ترک سجدةً من الرکعة التِی قام عنها
٢٥٧ ص
(١٣٤)
الخامسة والأربعون فِیما لو علم بعد القِیام أو الدخول فِی التشهّد نسِیان إحدِی السجدتِین وشکّ فِی الأخرِی
٢٥٨ ص
(١٣٥)
السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه
٢٥٩ ص
(١٣٦)
السابعة والأربعون فِیما لو دخل فِی سجود الرکعة الثانِیة وشکّ فِی رکوع هذه الرکعة والسجدتِین من الأولِی
٢٦٢ ص
(١٣٧)
الثامنة والأربعون عدم جرِیان حکم کثِیر الشکّ فِی صورة العلم الإجمالِی
٢٦٣ ص
(١٣٨)
التاسعة والأربعون حکم ما لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فِی قراءة الحمد، فبنِی علِی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فِی القنوت تذکّر أنّه لم ِیقرأ السورة
٢٦٤ ص
(١٣٩)
الخمسون فِیما لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً
٢٦٥ ص
(١٤٠)
الحادِیة والخمسون حکم ما لو علم أنّه إمّا ترکَ سجدةً من الاُولِی، أو زاد فِی الثانِیة
٢٦٨ ص
(١٤١)
الثانِیة والخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً وجب الإتِیان بقضائهما وسجدتا السهو مرّةً
٢٧٠ ص
(١٤٢)
الثالثة والخمسون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه صلِّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ِینتصف اللِیل
٢٧١ ص
(١٤٣)
الرابعة والخمسون فِیما إذا صلِّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شکّ فِی إحداهما بِین الاثنتِین والثلاث ولا ِیدرِی أنّ الشکّ المذکور فِی أِیّهما کان
٢٧٣ ص
(١٤٤)
الخامسة والخمسون إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زادَ قراءةً أو نَقَصَها ِیکفِیه سجدتا السهو مرّةً
٢٧٦ ص
(١٤٥)
السادسة والخمسون فِیما إذا شکّ بِین الاثنتِین والثلاث فبنِی علِی الثلاث، ثمّ شکّ بِین الثلاث البنائِیة والأربع
٢٧٧ ص
(١٤٦)
السابعة والخمسون الحکم فِیما لو علم أنّه زاد سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعة أو رکعتِین
٢٧٨ ص
(١٤٧)
الثامنة والخمسون إذا شکّ بأنّه هل ترک الجزء الفلانِی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فِی وجوب الإتِیان به
٢٧٨ ص
(١٤٨)
التاسعة والخمسون حکم ما إذا توضّأ وصلِّی، ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته
٢٨١ ص
(١٤٩)
الستّون فِیما لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فِی أنّه صلِّی رکعتِین أو ثلاثاً
٢٨٢ ص
(١٥٠)
الحادِیة والستّون حکم ما لو شکّ فِی شِیء وقد دخل فِی غِیره الذِی وقع فِی غِیر محلّه
٢٨٣ ص
(١٥١)
الثانِیة والستّون فِیما لو بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلِیه صلاة الاحتِیاط من جهة الشکّ فِی الظهر
٢٨٦ ص
(١٥٢)
الثالثة والستّون الحکم فِیما لو قرأ فِی الصلاة شِیئاً بتخِیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبِیّن أنّه کلام الآدمِی
٢٨٨ ص
(١٥٣)
الرابعة والستّون عدم وجوب سجود السهو فِیما لو عکس الترتِیب الواجب سهواً، کتقدِیم السورة علِی الحمد وتذکّر فِی الرکوع
٢٩٠ ص
(١٥٤)
الخامسة والستّون إذا وجب علِیه قضاء السجدة المنسِیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه
٢٩٢ ص
(١٥٥)
السادسة والستّون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتِین أو ثلاثاً؟
٢٩٣ ص
(١٥٦)
السابعة والستّون إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة وإن لم ِیکن من الأرکان
٢٩٦ ص
(١٥٧)
وجوب صلاة العِیدِین فِی زمان حضور المعصوم علِیه السلام ، واستحبابها فِی زمن الغِیبة جماعةً وفرادِی
٢٩٨ ص
(١٥٨)
عدم اشتراطها ما ِیشترط فِی الجمعة، ولا بُعد فرسخ بِین الجماعتِین
٢٩٨ ص
(١٥٩)
وقتها من طلوع الشمس إلِی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت
٢٩٨ ص
(١٦٠)
استحباب تأخِیرها إلِی ارتفاع الشمس، وِیستحبّ فِی عِید الفطر تأخِیرها أزِید بمقدار الإفطار وإخراج الفِطرة
٢٩٨ ص
(١٦١)
فِی عدد رکعاتها وکِیفِیتها
٢٩٩ ص
(١٦٢)
عدم اشتراط سورة مخصوصة فِیها، بل ِیجزِی کلّ سورة، والأفضل الشمس والغاشِیة، أو « سَبِّح اسمَ » والشمس
٣٠١ ص
(١٦٣)
الأُمور المستحبّة فِی صلاة العِیدَِین
٣٠١ ص
(١٦٤)
أحدها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد
٣٠١ ص
(١٦٥)
الثانِی رفع الِیدِین حال التکبِیرات
٣٠١ ص
(١٦٦)
الثالث الإصحار بها، إلاّ فِی مکّةَ فَأنّه ِیستحبّ الإتِیان بها فِی المسجد الحرام
٣٠١ ص
(١٦٧)
الرابع السجود علِی الأرض دون غِیرها ممّا ِیصحّ السجود علِیه
٣٠١ ص
(١٦٨)
الخامس الخروج إلِیها راجلاً حافِیاً مع السکِینة والوقار
٣٠١ ص
(١٦٩)
السادس الغُسل قبلها
٣٠١ ص
(١٧٠)
السابع لبس العمامة البِیضاء
٣٠١ ص
(١٧١)
الثامن أن ِیُشمّر ثوبه إلِی ساقه
٣٠١ ص
(١٧٢)
التاسع الإفطار فِی صباح عِید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحِیة فِی الأضحِی
٣٠١ ص
(١٧٣)
العاشر التکبِیرات عقِیب أربع صلوات فِی عِید الفطر
٣٠٢ ص
(١٧٤)
فِی کِیفِیة التکبِیر فِی ِیوم عِید الفطر
٣٠٢ ص
(١٧٥)
الاُمور المکروهة فِی صلاة العِیدَِین
٣٠٢ ص
(١٧٦)
الأول الخروج مع السلاح، إلاّ فِی حال الخوف
٣٠٢ ص
(١٧٧)
الثانِی النافلة قبل صلاة العِید وبعدها إلِی الزوال، إلاّ فِی مدِینة الرسول صلِی الله علِیه و آله
٣٠٢ ص
(١٧٨)
الثالث نقل المِنبر إلِی الصحراء
٣٠٢ ص
(١٧٩)
الرابع الصلاة تحت السَقف
٣٠٢ ص
(١٨٠)
الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز
٣٠٢ ص
(١٨١)
عدم تحمّل الإمام فِی هذه الصلاة إلاّ القراءة والأذکار والتکبِیرات والقنوتات
٣٠٣ ص
(١٨٢)
لو شکّ فِی التکبِیرات والقنوتات بنِی علِی الأقلّ
٣٠٣ ص
(١٨٣)
فِیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبِیرات
٣٠٤ ص
(١٨٤)
لو سها عن القراءة أو التکبِیرات أو القنوتات کُلاًّ أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتِین
٣٠٥ ص
(١٨٥)
الحکم فِیما لو أتِی بموجب سجود السهو فِی صلاة العِیدَِین
٣٠٥ ص
(١٨٦)
لِیس فِی صلاة العِیدِین أذان ولا إقامة، بل ِیستحبّ القول «الصلاة» ثلاثاً
٣٠٧ ص
(١٨٧)
فِیما لو اتّفق العِید والجمعة فمن کان نائِیاً عن البلد اختار العَود لأهله أوالبقاء لحضور الجمعة
٣٠٧ ص
(١٨٨)
فِی عدد رکعات صلاة لِیلة الدفن وکِیفِیّتها
٣٠٨ ص
(١٨٩)
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة بعنوان التبرّع والإحسان
٣٠٩ ص
(١٩٠)
جواز إتِیان شخص واحد أزِید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرّعاً أو بإذن المستأجر
٣١٠ ص
(١٩١)
الحکم فِیما لو صلِّی ونسِی آِیة الکرسِی فِی الاُولِی أو القدر فِیالثانِیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسِیاناً
٣١١ ص
(١٩٢)
إذا أخذ الاُجرة لِیُصلِّی فنسِی فترکها فِی تلک اللِیلة وجب علِیه ردّها إلِی المُعطِی
٣١١ ص
(١٩٣)
إذا لم ِیُدفن المِیّت إلاّ بعد مدّةٍ فالظاهر أنّ الصلاة تؤخَّر إلِی لِیلة الدفن
٣١٢ ص
(١٩٤)
ذکر رواِیة الکفعمِی فِی کِیفِیة صلاة لِیلة الدفن
٣١٣ ص
(١٩٥)
جواز إتِیان صلاة لِیلة الدفن فِی أِیّ وقتٍ کان من اللِیل، والأفضل التعجِیل بها بعد العشاءَِین
٣١٣ ص
(١٩٦)
فِی أنّ صلاة جعفر من المستحبّات الأکِیدة، وتسمِّی أِیضاً «صلاة التسبِیح» و «صلاة الحبوة»
٣١٤ ص
(١٩٧)
تواتر الأخبار فِی شهرة صلاة جعفر بِین العامة والخاصّة
٣١٤ ص
(١٩٨)
ذکر الرواِیات الواردة فِی استحباب الإتِیان بصلاة جعفر علِیه السلام
٣١٤ ص
(١٩٩)
فِی کِیفِیة صلاة جعفر بن أبِی طالب علِیهماالسلام
٣١٥ ص
(٢٠٠)
جواز إتِیان هذه الصلاة لِیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، وذکر أفضل أوقاتها
٣١٥ ص
(٢٠١)
عدم تعِیِین سورة مخصوصة فِیها، وذکر أفضل السور الواردة فِیها
٣١٥ ص
(٢٠٢)
جواز تأخِیر التسبِیحات إلِی ما بعد الصلاة، وجواز التفرِیق لسببٍ ما
٣١٥ ص
(٢٠٣)
جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللِیل أو النهار أداءً وقضاءً، وذکر رواِیة الإمام الصادق علِیه السلام
٣١٦ ص
(٢٠٤)
فِی المراد من الاحتساب فِی رواِیة الإمام الصادق علِیه السلام
٣١٦ ص
(٢٠٥)
دفع دعوِی تغِیِیر هِیئة الفرِیضة وتوقِیفِیّة العبادات
٣١٧ ص
(٢٠٦)
استحباب القنوت فِی هذه الصلاة فِی الرکعة الثانِیة من کلٍّ من الصلاتِین؛ للعمومات و
٣١٧ ص
(٢٠٧)
فِیما لو سها المصلِّی عن بعض التسبِیحات أو کلّها فِی محلٍّ فتذکّر فِی المحلّ الآخر
٣١٧ ص
(٢٠٨)
الأفضل عدم الاکتفاء بالتسبِیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فِیأتِی به أِیضاً قبلها أو بعدها
٣١٨ ص
(٢٠٩)
ِیُستحبّ أن ِیقول فِی السجدة الثانِیة من الرکعة الرابعة بعد التسبِیحات « ِیا مَن لَبِسَ العِزّ والوقار »
٣١٨ ص
(٢١٠)
فِی عدد رکعاتها ووقتها وکِیفِیّتها
٣١٩ ص
(٢١١)
الکلام فِی جعل صلاة الغفِیلة نافلة المغرب، أو لا
٣٢٠ ص
(٢١٢)
استحباب صلاة رکعتِین فِی الِیوم الأول من کلّ شهر
٣٢١ ص
(٢١٣)
فِی کِیفِیّة صلاة أول الشهر
٣٢١ ص
(٢١٤)
جواز الإتِیان بهذه الصلاة فِی تمام الِیوم، ولِیس لها وقت معِیَّن
٣٢٢ ص
(٢١٥)
فِی عدد رکعاتها، وکِیفِیّتها
٣٢٣ ص
(٢١٦)
فِی ثواب الإتِیان بصلاة الوصِیّة فِی کلّ جُمُعةٍ أو کلّ لِیلة
٣٢٣ ص
(٢١٧)
ذکر وقتها، وعدد رکعاتها
٣٢٤ ص
(٢١٨)
فِی کِیفِیّتها، وثواب صلاتها فِی ِیوم الغدِیر
٣٢٤ ص
(٢١٩)
فِی صحّة دلِیلها ومشروعِیة الإتِیان بها جماعةً
٣٢٥ ص
(٢٢٠)
ذکر ورودها فِی کِیفِیّات متعدّدة، وذکر موضوعها
٣٢٦ ص
(٢٢١)
منها نوافل الفرائض الِیومِیة، وهِی ثلاث وعشرون رکعةً مع احتساب رکعتِی الوَتِیرة بواحدة
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
ومنها نافلة اللِیل، وهِی إحدِی عشرة رکعة
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
ومنها الصلوات المستحبّة فِی أوقات مخصوصة
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
ومنها الصلوات التِی لها أسباب
٣٢٨ ص
(٢٢٥)
ومنها الصلوات المستحبّة لغاِیات مخصوصة
٣٢٨ ص
(٢٢٦)
ومنها الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاِیة ووقت
٣٢٨ ص
(٢٢٧)
ومنها النوافل المبتَدَأَة
٣٢٨ ص
(٢٢٨)
جواز إتِیان جمِیع الصلوات المندوبة جالساً اختِیاراً، وماشِیاً وراکباً، وفِی المَحمِل والسفِینة
٣٢٩ ص
(٢٢٩)
حکم إتِیانها نائماً مستلقِیاً أو مضطجعاً حال الاختِیار
٣٢٩ ص
(٢٣٠)
جواز إتِیان النوافل رکعةً قائماً واُخرِی جالساً، بل بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً
٣٣٠ ص
(٢٣١)
إذا أتِی بالنافلة جالساً ِیستحبّ احتساب کلّ رکعتِین برکعة واحدة
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
فِیما لو صلِّی جالساً وأبقِی من السورة آِیةً أو آِیتِین فقام وأتمّها ورکع عن قِیام
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
لا فرق فِی الجلوس بِین کِیفِیّاته، فهو مخِیّر بِین أنواعها حتِّی مَدّ الرِجلَِین
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً
٣٣١ ص
(٢٣٥)
النوافل کلّها رکعتان، عدم جواز الزِیادة علِیهما ولا النقِیصة، إلاّ فِی صلاة الأَعرابِی والوَتر
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الأحکام المختصّة بالنوافل
٣٣٢ ص
(٢٣٧)
منها جواز الجلوس والمشِی اختِیاراً
٣٣٣ ص
(٢٣٨)
ومنها عدم وجوب السورة فِیها، إلاّ فِی بعض الصلوات المخصوصة بکِیفِیّات خاصّة
٣٣٣ ص
(٢٣٩)
ومنها جواز الاکتفاء ببعض السورة فِیها
٣٣٣ ص
(٢٤٠)
ومنها جواز قراءة أزِید من سورة من غِیر إشکال
٣٣٣ ص
(٢٤١)
ومنها جواز قراءة العزائم فِیها
٣٣٣ ص
(٢٤٢)
ومنها جواز العدول فِیها من سورة إلِی اُخرِی مطلقاً
٣٣٣ ص
(٢٤٣)
ومنها عدم بطلانها بزِیادة الرکن فِیها سهواً
٣٣٣ ص
(٢٤٤)
ومنها جواز قطعها اختِیاراً
٣٣٤ ص
(٢٤٥)
ومنها إتِیانها فِی البِیت أفضل من إتِیانها فِی المسجد
٣٣٤ ص
(٢٤٦)
ومنها عدم بطلانها بالشکّ بِین الرکعات
٣٣٤ ص
(٢٤٧)
ومنها عدم وجوب سجود السهو لها، ولا قضاء السجدة المنسِیّة
٣٣٤ ص
(٢٤٨)
ومنها جواز إتِیانها فِی جوف الکعبة وسطحها
٣٣٤ ص
(٢٤٩)
ومنها عدم مشروعِیة الجماعة فِیها، إلاّ فِی صلاة الاستسقاء، وصلاة الغدِیر علِی أقوال
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
وجوب القصر علِی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتِیة بإسقاط الأخِیرتِین من الرباعِیات
٣٣٥ ص
(٢٥١)
الأوّل المسافة، وهِی ثمانِیة فراسخ امتدادِیة ذهاباً أو إِیاباً، أو ملفّقة منهما
٣٣٥ ص
(٢٥٢)
الفرسخ ثلاثة أمِیال، وِیساوِی حالِیاً خمسة کِیلومترات ونصف تقرِیباً
٣٣٩ ص
(٢٥٣)
المسافة مبنِیّة عن التحقِیق، لا المسامحة العرفِیة، فلو نقصت عن ثمانِیة فراسخ لا ِیجوز القصر
٣٣٩ ص
(٢٥٤)
لو شکّ فِی کون مقصده مسافةً شرعِیةً أو لا بقِی علِی التمام، وکذا لو ظنّ کونها مسافةً
٣٤٠ ص
(٢٥٥)
تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشِیاع والبِیّنة الشرعِیة، وبالعدل الواحد إشکال
٣٤٠ ص
(٢٥٦)
الأفضل فِی عدم الحرج عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصِیل البِیّنة أو الشِیاع المفِید للعلم
٣٤١ ص
(٢٥٧)
الحکم فِیما لو تعارضت البِیّنتان
٣٤٣ ص
(٢٥٨)
فِیما لو شکّ فِی مقدار المسافة شرعاً
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
حکم ما لو کان شاکّاً فِی المسافة ومع ذلک قصّر
٣٤٤ ص
(٢٦٠)
فِیما لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثم ظهرالعکس
٣٤٤ ص
(٢٦١)
لو شکّ فِی کونه مسافةً، أو اعتقد العدم ثمّ بان فِی أثناء السِیر کونه مسافةً ِیقصّر
٣٤٥ ص
(٢٦٢)
الحکم فِیما لو قصد الصبِیّ مسافةً ثمّ بلغ، أو أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه
٣٤٥ ص
(٢٦٣)
لو تردّد فِی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائِیاً مرّاتٍ حتِّی بلغ المجموع ثمانِیةً لم ِیقصّر
٣٤٦ ص
(٢٦٤)
حکم ما لو کان للبلد طرِیقان والأبعد منهما مسافة
٣٤٦ ص
(٢٦٥)
الحکم فِی المسافة المستدِیرة
٣٤٧ ص
(٢٦٦)
فِی مبدأ حساب المسافة فِی المدن الکبار والمتوسّطات والصغار التِی لا سُورَ لها
٣٥١ ص
(٢٦٧)
الشرط الثانِی قصد قطع المسافة من حِین الخروج
٣٥٤ ص
(٢٦٨)
عدم اعتبار اتّصال السِیر مع قصد المسافة، فِیقصّر وإن کان قصده قطع ثمانِیة فِی أِیّام
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
لا ِیعتبر فِی قصد المسافة أن ِیکون مستقلاًّ، بل ِیکفِی ولو من جهة التبعِیّة والطاعة کالزوجة والعبد
٣٥٩ ص
(٢٧٠)
فِیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة
٣٦٠ ص
(٢٧١)
الحکم فِیما لو کان التابع عازماً علِی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علِی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق
٣٦٢ ص
(٢٧٢)
فِیما لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم ِیقصد المسافة، أو شکّ فِی ذلک وفِی الأثناء علم أنّه قاصد لها
٣٦٤ ص
(٢٧٣)
الحکم فِیما إذا کان مُکرَهاً علِی السفر أو اُجبِر علِیه، أو اُلقِی فِی السفِینة من دون اختِیاره
٣٦٧ ص
(٢٧٤)
الشرط الثالث استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أَتَمَّ
٣٦٩ ص
(٢٧٥)
فِی کفاِیة بقاء قصد النوع فِی استمرار القصد وإن عدل عن الشخص
٣٧٠ ص
(٢٧٦)
الحکم فِیما لو تردّد فِی الأثناء ثمّ عاد إلِی الجزم قبل قطع مسافةٍ من الطرِیق أو بعده
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
عدم وجوب إعادة ما صلاّه قصراً فِی وقته قبل العدول عن قصده فضلاً عن قضائه خارجه
٣٧٣ ص
(٢٧٨)
الرابع أن لا ِیکون من قصده فِی أوّل السِیر أو أثنائه إقامة عشرة أِیّام قبل بلوغ الثمانِیة
٣٧٤ ص
(٢٧٩)
الحکم فِیما لو کان حِین الشروع فِی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردّداً فِی ذلک وعدل عن تردِیده
٣٧٦ ص
(٢٨٠)
فِیما لو لم ِیکن ناوِیاً أوّل السفر الإقامة أو المرور علِی الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل
٣٧٨ ص
(٢٨١)
الخامس من الشروط أن لا ِیکون السفر حراماً، وإلاّ لم ِیقصّر
٣٨٠ ص
(٢٨٢)
إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفِرار من الدَِین ونحوه فهل ِیوجب التمام، أم لا؟
٣٨٣ ص
(٢٨٣)
حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّةً غصبِیّة، أو کان المشِی فِی أرضٍ مغصوبة
٣٨٤ ص
(٢٨٤)
التابع للجائر المجبور أوالمُکره ، أو کان قصده دفع مظلمةٍ أو نحوها من الأعمال الراجحة قصّر ، وبعکسه ِیُتمّ
٣٨٥ ص
(٢٨٥)
حکم ما لو کان التابع للجائر المعدّ نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أُعدّ إعانةً له، أم لم ِیُعدَّ إعانة علِی الظلم
٣٨٦ ص
(٢٨٦)
الحکم فِیما لو سافر للصِید لقوت عِیاله والتجارة، أو لِلّهو کما عند أبناء الدنِیا
٣٨٧ ص
(٢٨٧)
الراجع من سفر المعصِیة إن کان بعد التوبة ِیُقصِّر، وإن کان مع عدم التوبة فلا ِیبعد وجوب التمام علِیه
٣٨٨ ص
(٢٨٨)
إباحة السفر کما أنّها شرط فِی الابتداء فکذلک شرط فِی الاستدامة
٣٩٠ ص
(٢٨٩)
حکم ما لو کانت غاِیة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصِیة
٣٩٥ ص
(٢٩٠)
فِیما لو شکّ فِی کون السفر معصِیةً أو لا مع کون الشبهة موضوعِیة
٣٩٨ ص
(٢٩١)
هل المدار فِی الحلِّیّة والحرمة علِی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟
٣٩٨ ص
(٢٩٢)
فِیما لو کانت الغاِیة المحرّمة فِی أثناء الطرِیق لکن کان السفر إلِیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة
٤٠٢ ص
(٢٩٣)
السفر بقصد مجرّد التنزّه لِیس بحرام، ولا ِیوجب التمام
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
فِی حکم ما لو نذر أن ِیتمّ الصلاة فِی السفر فِی ِیومٍ معِیّنٍ أو ِیصوم ِیوماً معِیّناً
٤٠٤ ص
(٢٩٥)
فِیما إذا کان سفره مباحاً لکن ِیقصد الغاِیة المحرَّمة فِی حواشِی الطرِیق فِیخرج عنه لمحرَّمٍ وِیرجع إلِیه
٤٠٧ ص
(٢٩٦)
الحکم فِیما لو قصد مکاناً لغاِیةٍ محرّمة، وحاله لو تاب، أو لو لم ِیتب
٤١٢ ص
(٢٩٧)
فِیما لو کان السفر لغاِیةٍ لکن عرض فِی أثناء الطرِیق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلِی الفرض الأوّل
٤١٤ ص
(٢٩٨)
فِی حکم ما لو کان السفر فِی الابتداء معصِیةً فقصد الصوم، ثمّ عدل فِی الأثناء إلِی الطاعة
٤١٧ ص
(٢٩٩)
جواز الإتِیان بالصوم النَدِبِیّ فِی سفر المعصِیة، ولا ِیسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار
٤٢٠ ص
(٣٠٠)
السادس من الشرائط أن لا ِیکون ممّن بِیته معه، کأهل البوادِی الذِین لامسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علِیهم
٤٢٠ ص
(٣٠١)
السابع أن لا ِیکون ممّن اتّخذ السفر عملاً له، کالمُکارِی والملاّح والسائق والساعِی ونحوهم
٤٢٣ ص
(٣٠٢)
الحکم بشأن الحَملَدارِیة الذِین ِیتّخذون السفر عملاً فِی أشهر الحجّ والزِیارة لا علِی طول السنة
٤٢٥ ص
(٣٠٣)
إذا سافر المُکارِی ونحوه ممّن شغله السفر لغِیر عمله کالحجّ أو الزِیارة فإنّه ِیقصّر، وبعکسه لا ِیقصّر
٤٢٥ ص
(٣٠٤)
فِیمن کان شغلُه المکاراة فِی الصِیف دون الشتاء، أو بالعکس
٤٢٧ ص
(٣٠٥)
حکم مَن کان التردّد إلِی ما دون المسافة عملاً له، کالحطّاب ونحوه
٤٢٧ ص
(٣٠٦)
فِی اعتبار التمام علِی استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فِی بلده أو غِیره عشرة أِیّام
٤٣٠ ص
(٣٠٧)
الحکم فِیما إذا لم ِیکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدِیدة
٤٣٣ ص
(٣٠٨)
فِی عدم اعتبار فِیمَن شغله السفر اتّحاد کِیفِیّات وخصوصِیّات أسفاره من حِیث الطُول والقُصر
٤٣٤ ص
(٣٠٩)
السائح فِی الأرض الذِی لم ِیتّخذ وطناً منها ِیُتمّ، والأفضل الجمع
٤٣٥ ص
(٣١٠)
الراعِی الذِی لِیس له مکان مخصوص ِیُتمّ
٤٣٦ ص
(٣١١)
التاجر الذِی ِیدور فِی تجارته ِیُتمّ
٤٣٦ ص
(٣١٢)
المسافِر المُعرِض عن وطنه ولم ِیتّخذ وطناً غِیره ِیُقصِّر
٤٣٦ ص
(٣١٣)
فِیمن کان فِی أرضٍ واسعة اتّخذها مقرّاً له، لکنّه فِی کلِّ سنةٍ فِی مکانٍ منها
٤٣٧ ص
(٣١٤)
إذا شکّ بأنّه أقام فِی منزله أو بلدٍ آخر عشرة أِیّامٍ أو أقلَّ بقِی علِی التمام
٤٣٨ ص
(٣١٥)
الثامن الوصول إلِی حدّ الترخّص، وهو المکان الّذِی تتوارِی عنه جدران البلد
٤٣٨ ص
(٣١٦)
فِی کفاِیة تحقّق أحد فردَِی الترخّص ـ توارِی الجدران أو خفاء الأذان ـ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم
٤٣٩ ص
(٣١٧)
الحکم فِیما لو تحقّق أحد سَبَبَِی الترخّص دون الآخر
٤٤٠ ص
(٣١٨)
المناط فِی خفاء الجدران خفاء جدران البِیوت، لا خفاء الأعلام والقِباب والمَنارات
٤٤٢ ص
(٣١٩)
الحکم فِیما لو کان البلد فِی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع ِیمنع عن رؤِیته، أو البِیوت علِی خلاف المعتاد علوّاً وانخفاضاً
٤٤٣ ص
(٣٢٠)
إذا لم ِیکن هناک بِیوت ولا جدران ِیُعتبر التقدِیر، وفِی بِیوت الأعراب ونحوهم ِیکفِی خفاؤها بلا تقدِیر
٤٤٣ ص
(٣٢١)
الظاهر فِی خفاء الأذان کفاِیة عدم تمِیّز فصوله، وإن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل
٤٤٤ ص
(٣٢٢)
عدم کون الأذان فِی آخر البلد فِی البلدان الصغِیرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها
٤٤٦ ص
(٣٢٣)
فِی اعتبار کون الأذان علِی مرتفعٍ معتادٍ فِی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فِی العُلُوّ
٤٤٧ ص
(٣٢٤)
المدار فِی عِین الرائِی واُذُن السامع علِی المتوسّط فِی الرؤِیة والسَماع فِی الهواء الخالِی من الغبار والرِیح
٤٤٧ ص
(٣٢٥)
الأفضل عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فِیجرِی فِی محلّ الإقامة أِیضاً
٤٤٧ ص
(٣٢٦)
کما أنّه لا فرق فِی الوطن بِین ابتداء السفر والعود منه فِی اعتبار الترخّص کذلک فِی محلّ الإقامة
٤٤٩ ص
(٣٢٧)
إذا شکّ فِی البلوغ إلِی حدّ الترخّص بنِی علِی عدمه، فِیبقِی علِی التمام فِی الذهاب، وعلِی القصر بعکسه
٤٥٠ ص
(٣٢٨)
الحکم فِیما إذا کان فِی السفِینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حدّ الترخّص بنِیّة التمام ثمّ فِی الأثناء وصل إلِیه
٤٥٢ ص
(٣٢٩)
فِیما لو اعتقد الوصول إلِی الحدّ فصلِّی قصراً، ثمّ بان أنّه لم ِیَصِلْ إلِیه
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الحکم فِیما إذا سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص، ثمّ فِی أثناء الطرِیق وصل إلِی مادونه
٤٥٧ ص
(٣٣١)
إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلِی ما دونه أو رجع فِی الأثناء لحاجةٍ بقِی علِی التقصِیر
٤٥٧ ص
(٣٣٢)
فِی المسافة الدَورِیة حول البلد دون الترخّص فِی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم ِیبقَ قبله أو بعده مسافة ِیُتمّ الصلاة
٤٦١ ص
(٣٣٣)
أحدها الوطن، فإنّ المرور علِیه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فِیه
٤٦٣ ص
(٣٣٤)
المراد بالوطن المکان الذِی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً، بلداً کان أو قرِیةً،
٤٦٣ ص
(٣٣٥)
فِیما لو أعرض عن وطنه الأصلِیّ أوالمستجدّ وتوطّن فِی غِیره ولم ِیکن له فِیه مِلک
٤٦٧ ص
(٣٣٦)
فِی إعراضه عن وطنه الأصلِیّ وتوطّنه فِی غِیره وله فِیه مِلک سَکَنَ فِیه واتّخذهُ وطناً له دائماً
٤٦٧ ص
(٣٣٧)
فِی بِیان الوطن العُرفِی والوطن الشرعِی
٤٦٧ ص
(٣٣٨)
فِی إمکان تعدّد الوطن العرفِی
٤٦٨ ص
(٣٣٩)
لا ِیبعد کون الولد تابعاً لأبوِیه أو أحدهما فِی الوطن ما لم ِیُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما
٤٦٩ ص
(٣٤٠)
زوال حکم الوطنِیّة بالإعراض والخروج وإن لم ِیتّخذ بعدُ وطناً آخر
٤٧٢ ص
(٣٤١)
عدم اشتراط إباحة المکان الذِی فِیه فِی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فِی البلد ِیعتبر ذلک البلد وطناً له
٤٧٢ ص
(٣٤٢)
الحکم فِیما إذا تردّد بعد العزم علِی الوطن أبداً
٤٧٣ ص
(٣٤٣)
فِی اعتبار قصد التوطّن أبداً فِی صدق الوطن العرفِی فِی کلمات العلماء رحمهم الله
٤٧٦ ص
(٣٤٤)
الثانِی من قواطع السفر العزم علِی إقامة عشرة أِیّامٍ متوالِیاتٍ فِی مکان واحد من بلدٍ أو قرِیة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
ِیشترط فِی الإقامة وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فِی أمکنة متعدّدة لم ِینقطع حکم السفر
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
لا ِیُعتبر فِی نِیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد
٤٨١ ص
(٣٤٧)
المدار فِی محلّ الإقامة علِی صدق الوحدة عرفاً، فلا ِیجب التضِیِیق لو کان محلّ الإقامة برِّیّة قَفراء
٤٨٤ ص
(٣٤٨)
عدم جواز التوسِیع کثِیراً فِی محلّ الإقامة بحِیث ِیخرج عن صدق وحدة المحلّ
٤٨٤ ص
(٣٤٩)
الحکم فِیما لو علّق الإقامة علِی أمرٍ مشکوکِ الحصول، بل وکذا علِی مظنون الحصول
٤٨٥ ص
(٣٥٠)
المجبور علِی الإقامة عشراً والمُکرَه علِیها ِیجب علِیه التمام وإن کان من نِیّته الخروج
٤٨٦ ص
(٣٥١)
عدم صحّة نِیّة الإقامة فِی بِیوت الأعراب ونحوها ما لم ِیطمئنّ بعدم الرحِیل عشرة أِیّام
٤٨٦ ص
(٣٥٢)
الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسِید لا ِیبعد کفاِیته فِی تحقّق الإقامة لهما
٤٨٧ ص
(٣٥٣)
فِیما إذا قصد المُقام إلِی آخر الشهر مثلاً وکان عشرة أِیّام وإن کان عالماً أو غِیر عالم
٤٩٠ ص
(٣٥٤)
حکم ما إذا عزم علِی إقامة عشرة أِیّام ثمّ عدل عن قصده
٤٩٢ ص
(٣٥٥)
فِیما لو صلِّی رباعِیةً بتمامٍ بعد العزم علِی الإقامة، ثمّ عدل غافلاً عن إقامته
٤٩٣ ص
(٣٥٦)
عدم الاشتراط فِی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة، فلو نوِی الإقامة وهو غِیر بالغ ثمّ بلغ فِی أثناء العشرة وجب علِیه التمام
٤٩٥ ص
(٣٥٧)
الحکم فِیما إذا فاتته الرباعِیة بعد العزم علِی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٤٩٥ ص
(٣٥٨)
العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حِینه، ولِیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل
٤٩٦ ص
(٣٥٩)
لا فرق فِی العدول عن قصد الإقامة بِین أن ِیعزم علِی عدمها أو ِیتردّد فِیها
٤٩٧ ص
(٣٦٠)
لو عزم الإقامة فنوِی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلِی القصر فِی صلاته وصومه صحِیح
٤٩٧ ص
(٣٦١)
إذا تمّت العشرة ِیبقِی علِی التمام ما لم ِیُنشئ سفراً جدِیداً، ولا حاجة إلِی إقامة جدِیدة
٤٩٨ ص
(٣٦٢)
کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر
٤٩٩ ص
(٣٦٣)
الصور المتمثّلة فِیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقِیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة
٤٩٩ ص
(٣٦٤)
الصورة الاُولِی أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة واستأنف إقامة عشرةٍ اُخرِی
٥٠١ ص
(٣٦٥)
الثانِیة أن ِیکون عازماً علِی عدم العود إلِی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر
٥٠١ ص
(٣٦٦)
الثالثة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة
٥٠٤ ص
(٣٦٧)
الرابعة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِیه بأن لا ِیکون حِین الخروج مُعرِضاً عنه
٥٠٦ ص
(٣٦٨)
الخامسة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فِی الإقامة بعد العود وعدمها
٥٠٧ ص
(٣٦٩)
السادسة أن ِیکون عازماً علِی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها
٥٠٧ ص
(٣٧٠)
السابعة أن ِیکون متردّداً فِی العود وعدمه، أو ذاهلاً عنه
٥٠٨ ص
(٣٧١)
الحکم فِیما إذا بدا للمقِیم السفر، ثمّ بدا له العود إلِی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أِیّام
٥١٣ ص
(٣٧٢)
فِیما لو دخل فِی الصلاة بنِیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو نوِی الإقامة ودخل فِی الصلاة بنِیّة التمام فبدا له السفر
٥١٥ ص
(٣٧٣)
عدم الفرق فِی إِیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بِین أن تکون محلّلةً أو محرّمة
٥١٧ ص
(٣٧٤)
إذا کان علِیه صوم واجب غِیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علِیه الإقامة مع الإمکان
٥١٧ ص
(٣٧٥)
إشکالِیة جواز الإقامة فِیما إذا بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلِیه الظهران؛ لتفوِیت الظهر وصِیرورتها قضاءً
٥١٩ ص
(٣٧٦)
إذا نوِی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فِی عدوله فِیرجع إلِی القصر
٥٢٠ ص
(٣٧٧)
فِیما لو علم بعد نِیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فِی المتقدّم منهما مع الجهل بتارِیخهما
٥٢٠ ص
(٣٧٨)
إذا صلِّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبِیّن بطلان صلاته رجع إلِی القصر، وکان کمن لم ِیصلِّ
٥٢٤ ص
(٣٧٩)
الحکم فِیما إذا نوِی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ بأنّه صلِّی أوْ لا؟
٥٢٤ ص
(٣٨٠)
الظاهر الکفاِیة فِی البقاء علِی التمام فِیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتِیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخِیر
٥٢٥ ص
(٣٨١)
صورتا المسألة فِیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبِیّن أ نهم لم ِیقصدوا فهل ِیبقِی علِی التمام، أوْ لا؟
٥٢٨ ص
(٣٨٢)
الثالث من القواطع التردّد فِی البقاء وعدمه ثلاثِین ِیوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة
٥٣٠ ص
(٣٨٣)
ِیلحق بالتردّد ما إذا عزم علِی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم ِیخرج إلِی مُضِیِّ ثلاثِین ِیوماً
٥٣١ ص
(٣٨٤)
وجه إلحاق الشهر الهلالِی إذا کان ناقصاً بثلاثِین ِیوماً لو تردّد فِی أوّل الشهر
٥٣١ ص
(٣٨٥)
ِیکفِی فِی الثلاثِین التلفِیق إذا کان تردّده فِی أثناء الِیوم
٥٣٣ ص
(٣٨٦)
عدم الفرق فِی مکان التردّد بِین کونه بلداً أو قرِیةً أو مفازة
٥٣٣ ص
(٣٨٧)
اشتراط وحدة مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثِین فِی مکان وبعضه فِی مکان آخر لم ِیقطع حکم التردّد
٥٣٣ ص
(٣٨٨)
فِی حکم المتردّد بعد الثلاثِین ِیوماً فِی مسألة الخروج إلِی ما دون المسافة مع قصد العود إلِیه
٥٣٥ ص
(٣٨٩)
الحکم فِیما إذا تردّد فِی مکانٍ تسعةً وعشرِین ِیوماً أو أقلّ ثمّ سار إلِی مکان آخر وتردّد فِیه کذلک
٥٣٦ ص
(٣٩٠)
حکم المتردّد ثلاثِین ِیوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة
٥٣٦ ص
(٣٩١)
وجوب القصر فِی الصلوات الرباعِیة فِیما عدا الأماکن الأربعة
٥٣٩ ص
(٣٩٢)
عدم جواز الإتِیان بالنوافل النهارِیة ولا الوتِیرة إلاّ بعنوان الرجاء
٥٣٩ ص
(٣٩٣)
إذا دخل علِیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتِیان بالظهرِین ِیجوز له الإتِیان بنافلتهما سفراً
٥٤٠ ص
(٣٩٤)
عدم سقوط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللِیل فِی السفر
٥٤٠ ص
(٣٩٥)
عدم بُعد جواز الإتِیان بنافلة الظهر فِی حال السفر إذا دخل علِیه الوقت وهو مسافر
٥٤١ ص
(٣٩٦)
حکم صلاة المسافر لو صلِّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسِیاً
٥٤٣ ص
(٣٩٧)
حکم الصوم فِیما ذُکِر حکم الصلاة، فِیبطل مع العلم والعمد، وِیصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصِیّات والموضوع
٥٤٧ ص
(٣٩٨)
إذا قصّر مَن وظِیفته التمام بطلت صلاته فِی جمِیع الموارد، إلاّ فِی المقِیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام
٥٤٨ ص
(٣٩٩)
الحکم فِیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم ِیُصلِّ فِی الوقت، أو کان ناسِیاً للسفر أو لحکمه
٥٥٠ ص
(٤٠٠)
فِیما لو تذکّر الناسِی للسفر أو لحکمه فِی أثناء الصلاة، أو تذکّر بعد الصلاة تماماً وبقِی من الوقت مقدار رکعة
٥٥١ ص
(٤٠١)
الظاهر صحّة صلاة المسافر لو قصّر اتّفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوِی التمام
٥٥٢ ص
(٤٠٢)
الحکم فِیما لو دخل علِیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم ِیُصلِّ ثمّ سافر
٥٥٣ ص
(٤٠٣)
فِیما إذا فاتت من المسافر الصلاة وکان فِی أول الوقت حاضراً وفِی آخره مسافراً، أو بالعکس
٥٥٤ ص
(٤٠٤)
فِی تخِیِیر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فِی الأماکن الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبِی صلِی الله علِیه و آله ومسجد الکوفة والحائر الحسِینِی
٥٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه

الأوّل[١].


* بل الأقوی. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقوی؛ لظهور اختصاص أدلّة الفراغ بموردٍ لا یکون هناک شکّ حین الفراغ، ولا تشمل ما نحن فیه. (المرعشی).

* إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

[١] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّه لم یکن حین الفعل أذکر. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، حسن القمّی).

* بل لا یخلو من القوّة، مضافاً إلی أنّه لم یکن حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی).

* والأقوی التفصیل بین عود الشکّ بسببه الأوّل فالأوّل، أو تجدّده بسبب آخر فالثانی. (مهدی الشیرازی).

* وإن کان الأقوی هو الثانی؛ لصدق الشکّ بعد السلام وجداناً، وعدم العبرة بالشکّ الزائل، ولیس الشکّ الطارئ بعد السلام من الشکّ قبل السلام، فلا مجال لأن یقال: إنّ الشکّ العائد بعد الزوال کأن لم یزل، کما أنّه لا مجال لإنکار شمول أدلّة الشکّ بعد السلام لمثل هذا الشکّ إلاّ بدعوی الانصراف، وهی أیضاً ممنوعة؛ فعلیه لا مجال لِما قیل بأنّ الأقوی هو الأوّل، ولا لِما قیل بأنّ الاحتیاط لا یُترک، نعم، الاحتیاط حسن، ولا للتفصیل بین کون الشکّ الطارئ مستنداً إلی مقتضیه السابق أو مستنداً إلی غیره. والعجب ممّن علّق علی قوله: « فی السجود » هذه المسألة یحتاج إلی تأمّل، وکذا ما أفاده فی التاسعة والأربعین، وإن کان الأولی أن یعلّل بأنّه بعد العود إلی السورة یکون الشکّ الفعلی بالنسبة إلی الحمد هو الشکّ قبل التجاوز، والمدار علی الشکّ الفعلی، لا بَدوَ عروض الشکّ، ولا مجال لأن یقال بأنّ الشکّ الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلاّ أنّ الشکّ الأوّل کان فی الواقع قبل تجاوز المحلّ. (الشاهرودی).

* بل الأقوی ذلک إن کان الشکّ اللاحق عین السابق بحسب المقتضی له، مع عدم کونه حین العمل أذکر بالعرض، فیشکل جریان قاعدة الفراغ. (الرفیعی).