العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه
السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب[١] وهو الشکّ، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشکّ بعده شکّ بعد الفراغ؟[٢] وجهان[٣]، والأحوط[٤] . . . . . .
[١] لیس التعلیل علی ما ینبغی، وإن کان الحکم بوجوب صلاة الاحتیاط هو الأوجه. (المیلانی).
[٢] الشکّ بعد الفراغ یختصّ بالشکّ الّذی لم یسبق بمثله حین العمل، فلا ینطبق علی المقام، وحینئذٍ لا یبعد الاجتزاء بالرکعة المتّصلة احتیاطاً، وإن کان لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
[٣] الأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ الإعادة؛ للشکّ فی شمول کِلتا القاعدتین ـ أی قاعدة الفراغ وقاعدة البناء علی الأکثر ـ للمقام، وبعد البناء علی عدم جریان استصحاب العدم والإتیان برکعة متّصلة، وعدم کون الشکّ العائد عین الزائل. (البجنوردی).
* فی المسألة وجوه، أقربها الإتیان برکعة متّصلة، وأحوطها إتیان التکبیرة بقصد القربة المطلقة، والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (الخمینی).
* بل وجوه: منها: ضمّ رکعة موصولة رجاءً وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، وغیره ممّا یحتمل فی المقام، وقد عرفت ما هو الأظهر. (المرعشی).
* إذا کان بعد السلام قد أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعادها، وإن لم یأتِ به أتی بالرکعة موصولةً، وسجد للسهو للسلام ثم أعاد الصلاة. (زین الدین).
* بل وجوه، والأظهر لزوم الإتیان برکعة متّصلة. (الروحانی).
[٤] بل الأحوط إتیان رکعة مع التکبیرة بقصد القربة المطلقة والاحتیاط، لا بقصد الافتتاح وقراءة الحمد. (الحائری).
* بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه، ووجهه ظاهر لِمَن تأمّل. (آقا ضیاء).