العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
عدل[١] . . . . . . . . . . .
یمنع من إجراء قاعدة الفراغ فی الظهر، فلا وجه للحکم بإعادتهما، وثانیاً: أنّه علی تقدیر کون العصر أربعاً لماذا لا یکون محلّ للاحتیاط، مع أنّ أصل تشریعه علی أن یکون مع عدم الحاجة إلیه واقعاً نافلة؟ وثالثاً: علی تقدیر کون الظهر خمساً لماذا لا یمکنه إتمام العصر مع أنّ شرطیّته لیست واقعیّة، بل ذکریّة عمدیة؟ وأمّا ما ذکره من العدول إلی العصر فالقدر المعلوم من صحّته، أمّا إذا علم أنّ ذمّته مشغولة بالسابق ولو ظاهراً واللاحق محکوم بصحّته کذلک، أمّا مع الشکّ فیهما فلا مجال للعدول، ویزید فی العشاءین أنّه مع الشکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع کیف یعدل بها إلی المغرب، والشکّ یبطلها مطلقاً؟ فلا یُتمّ ما ذکره من حصول مغرب صحیحة. (کاشف الغطاء).
* یکفی إعادة الثانیة. (الحکیم).
* بل تجب إعادة صلاة العصر فقط. (أحمد الخونساری).
* یکفی إعادة العصر، وکذلک الحکم فی الفرع الثانی. (البجنوردی).
* بل یجب إعادة الثانیة فقط، کما مرّ نظیره، وطریق الاحتیاط فی مثله فی المسألة السادسة. (عبداللّه الشیرازی).
* لا وجه لإعادة صلاة الظهر حتّی علی مبنی الماتن أیضاً؛ لأنّ قاعدة الفراغ جاریة فی الظهر بلا معارض. (الفانی).
* أیّ قاعدة تقتضی إعادتهما معاً؟ بل مقتضاها صحّتهما مع العمل بوظیفة الاحتیاط فی اللاحقة، وعلی فرض التسلیم فالأحوط إعادة اللاحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری).
* بل یُعید العصر خاصّةً. (زین الدین).
[١] لا إذن له فی العدول شرعاً. (الفیروزآبادی).
* لا موجب للعدول، وسواء عدل رعایةً لاحتمال کون الظهر فی نفس الأمر خمساً، أو لم یعدل تعویلاً علی قاعدة الفراغ فیه، ففی التی بیده یلزمه عمل الشکّ بین الثلاث والأربع لا محالة دون الرکعة المتّصلة؛ للقطع بعدم جواز الإتیان بها