العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
وجه[١] للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط[٢]، فمقتضی القاعدة[٣] إعادة الصلاتین[٤]. نعم، لو . . . . .
[١] الوجه هو الشکّ فیها بین الثلاث والأربع، ولا وجه لنفی صلاة الاحتیاط، واحتمال کون الظهر خمساً لا یمنع من صحّة العصر بعد صلاة الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
[٢] للعلم بِلَغویّة صلاة الاحتیاط من جهة تمامیّة العصر أو فساده؛ لفقد الترتیب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] بل یعمل بقاعدة الشکّ فی العصر، ویأتی بصلاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
* بعد ما عرفت من جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض وعدم جریان قاعدة البناء فی العصر لا ملزم لإعادة الصلاتین معاً، فاستنتاجه قدس سره إعادتهما ممّا لا مورد له، نعم، هذا التفریع کان متوجّهاً لو کانت القاعدتان متعارضتین. (المرعشی).
* بل مقتضی ما ذکرنا إعادة العصر فقط؛ لعدم المانع من إجراء القاعدة فی الظهر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] بل مقتضی القاعدة الاکتفاء بإعادة العصر، والأحوط إتمامها قبل الإعادة، وکذا الحال فی العشاءین. (الحائری).
* بل تجب إعادة الثانیة فقط إن کان الشکّ قبل سلامها؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه، وکذا الحال فی العشاءین حرفاً بحرف، وهکذا الأمر فی الفرع الثلاثین لوحدة المناط فی الجمیع، وهکذا الأمر فی الفرع الواحد والثلاثین. (آقا ضیاء).
* بل الأحوط التسلیم بنیّة العصر، ثمّ إعادة العصر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل الأصحّ صحّة الاُولی بقاعدة الفراغ، والثانیة بقاعدة البناء علی الأکثر، فَیُتِمّ ویحتاط برکعة فلا یعید شیئاً منهما، وأمّا قوله طاب ثراه: «ولا وجه لإعمال قاعدة الشکّ...» إلی آخره ففیه: أوّلاً: أنّ هذا إن تمّ فإنّما یوجب فساد العصر، ولا