العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - الثامنة عشرة الحکم فِیما لو علم إجمالاً أنّه أتِی بأحد الأمرِین من السجدة والتشهّد من غِیر تعِیِین وشکّ فِی الآخر
علیه[١] الإتیان بهما[٢]؛ لأنّه شاکّ فی کلٍّ منهما مع بقاء
[١] بقصد القربة المطلقة. (أحمد الخونساری).
* لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد من غیر لزوم الإعادة. (الخمینی).
* الأقوی بناءً علی صدق التجاوز الاکتفاء بإتیان التشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا مأتیّ بها، أو متجاوز محلّها، فلا مساغ لإتیانها، فلو أتی بها والحال هذه وجبت إعادة الصلاة. (المرعشی).
[٢] بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا محقّقة، وإمّا یکون الشکّ بالنسبة إلیها بعد تجاوز المحلّ. (الحائری).
* ویحتمل هنا کفایة التشهّد، لکنّه مشکل. (آل یاسین).
* مشکل، بل الظاهر أنّه لا یجب علیه إلاّ الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا أتی بها، وإمّا أن یکون الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ، وعلی هذا لو أتی بهما یجب علیه إعادة الصلاة؛ للعلم بزیادة السجدة علی فرض تحقّقها، أو الإتیان بها بعد تجاوز المحلّ. (الإصطهباناتی).
* بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل الإتیان بالتشهّد دون السجدة؛ فإنّها محرزة ولو بالتعبّد. (المیلانی).
* الأقوی هو الاکتفاء بالتشهّد، ولا یَترک الإعادة لو أتی بهما. (البجنوردی).
* یمکن أن یقال بعدم وجوب الإتیان بالسجدة؛ لأنّه إن أتی بالسجدة فهو وإن أتی بالتشهّد فشکّه بعد تجاوز المحلّ، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری).
* بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا قد أتی بها، أو أنّ الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ. (الخوئی).
* بقصد القربة، وللاکتفاء بإتیان التشهّد فقط وجه قوی. (السبزواری).
* بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط. (حسن القمّی).
* بل بخصوص التشهّد؛ لأنّ السجدة: إمّا أتی بها وجداناً، أو تعبّداً لقاعدة التجاوز. (الروحانی).
* بل لا یجب الإتیان إلاّ بالتشهّد. (السیستانی).