العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه
فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبقَ بعد ذلک مقدار النصاب، وکذا إذا لم یفِ به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً[١]؛ لانقطاع[٢] الحول[٣] بالعصیان[٤]،
⇨ غیره بالقیمة. (المرعشی).
* إن کان متعلّقه المقدار الزائد علی النصاب، وإن کان متعلّقه تمام المال وجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من مال آخر. (السبزواری).
[١] لأنّ العین بالنذر لا یتمکّن من التصرّف فیها، سواء کان معلّقاً علی أمرٍ حاصل، أم علی أمرٍ غیر اختیاری فی معرض الحصول، نعم، لو بقی مقدار النصاب بعد العمل بالنذر وجب إخراجها. (صدر الدین الصدر).
[٢] بل لعدم التمکّن من التصرّف. (محمّد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی).
[٣] بل لعدم التمکّن من التصرّف بالنذر. (عبداللّه الشیرازی).
[٤] بل لعدم جریانه فی الحول من حین النذر إلی حین العصیان. (الإصفهانی).
* بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه، وهذا التعلیل کما تری. (آل یاسین).
* بل بوجوب الوفاء بالنذر المانع من التصرّف. (الکوه کَمَری).
* بل بالنذر. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری، السبزواری).
* بل بنفس نذره الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف لا بعصیانه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل بنذره الموجب لعدم التمکّن من التصرّف إلی زمان العصیان. (الإصطهباناتی).
* بل بنفس النذر. (البروجردی، الشاهرودی).
* بل بالنذر من حیث إیجابه المنع من التصرّف من حینه. (مهدی الشیرازی).
* بل لانقطاعه بعدم التمکّن من التصرّف بالنذر، عصی أم لم یعصِ. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحکیم).
* بل بنفس النذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف شرعاً بصرف النذر. (البجنوردی). ⇦