العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - الرابعة عشرة حکم الزکاة فِی المزارعة الفاسدة والصحِیحة
الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر، وفی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلٍّ منهما، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
⇨ * ذلک إذا کانت الزکوات مختلفة الأجناس وقصدها بنحو من القصد، فلو لم یقصد بنحوٍ من الانحاء فالظاهر عدم السقوط، وأمّا إذا کانت الزکوات غیر مختلفة فالأظهر سقوط بعض ما علیه بمقدار المدفوع بلا تعیّنٍ وبقاء الباقی علیه. (المرعشی).
* فیه تفصیل تقدّم. (الخوئی).
* لا وجه له إلاّ مع قصده إجمالاً، ومع عدمه فالظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان. (الآملی).
* إن کان المعطی عین الزکویّ فتسقط ممّا اُعطی منه کلاًّ أو بعضاً، وإن کان قیمةً فصحّة إعطائها من دون التعیین مع بقاء العین محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر أنّ التوزیع من العناوین القصدیّة لابدّ من قصده ولو إجمالاً، ومع عدم قصده فإن کان ما علیه متّحداً یسقط عنه بمقدار ما أعطاه قهراً ویبقی الباقی، وکذا لو أعطی القیمة وإن کان مختلفاً یقع عن جنسه قهراً. (السبزواری).
* بل الظاهر أنّ له أن یحسبه من أیّهما شاء بعد ذلک، ولا دلیل علی تعیّن التوزیع. (محمّد الشیرازی).
* فیه إشکال، فالأحوط التعیین ولو بالإجمال والارتکاز. (حسن القمّی).
* تقدّم التفصیل حوله فی فصل: فی أنّ الزکاة من العبادات. (تقی القمّی).
* مع عدم الأداء من عین ما تعلّق به أحدهما، وإلاّ فالظاهر الانطباق علیه. (اللنکرانی).
* إذا کان قد قصده ولو إجمالاً، وإلاّ فلا یکون لواحدٍ منهما، هذا مع الاختلاف بالخصوصیّات، وإلاّ سقط بمقدار ما أتی وبقی الباقی. (الحکیم).