العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه
نیّته ولم یعیّن هذا المقدار أیضاً، فنوی[١] أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا یجزی[٢].
(مسألة ٧): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً: فإن کان ما أعطاه باقیاً له أن یستردّه، وإن کان تالفاً استردّ عوضه، إذا کان القابض عالماً بالحال[٣]، وإلاّ فلا[٤].
* * *
[١] علی وجهٍ لا یرجع إلی قصدها ولو رجاءً. (آقا ضیاء).
[٢] إلاّ أن ترجع إلی النیّة الاُولی ولو إجمالاً. (الحکیم).
* لا یبعد الإجزاء؛ لکون الفرق دقّیّاً لا عرفیّاً ومرجع الثانی إلی الأوّل. (محمّد الشیرازی).
[٣] ولم یکن مغروراً. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی).
* قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة، فراجع. (أحمد الخونساری).
* بل مطلقاً، إلاّ مع تحقّق الغرور من الدافع للأخذ. (السبزواری).
* ولم یکن مغروراً من الدافع. (زین الدین).
[٤] إذا کان مغروراً، وإلاّ ففی الضمان إشکال، فالحکم بالضمان مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).