الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٣ - الأمراض العامة ((المرض السائد)) تدخل في فحص الجينات
راجعت المماثل وإستلزم الفحص والتحليل كشف العورة، فهل يقال بحرمة هذا العمل بحجة أنّ إنجاب الأطفال ليس بواجب، أو يقال بجواز ذلك للمصلحة المهمة المترقبة من المراجعة ونخصّص دليل حرمة النظر بغير هذه الصورة؟!
وقد وجدنا فتوى للسيّد الخوئي تؤيد ما ذهبنا إليه إذ جوّز فحص المرأة الأجنبية للرجل والرجل الأجنبي للمرأة حتّى لمنطقة العورة (القبل والدبر) إذا توقف حفظ النفوس المحترمة عليه ولو في المستقبل، وهذا الجواز يكون للطبيب وللطالب الدارس في كلية الطب.
السؤال: في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر). وهذا الأمر لابدّ من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفرّ منه وهل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على الطالب؟
الجواب: العمل المذكور غير جائز في نفسه، ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب. إنتهت الفتوى.
أقول: موردنا هو هذا الفحص للعورة وللجين يتوقف عليه حفظ النفوس المحترمة ولو في المستقبل بإتيان أبناء أصحاء سالمين، فان حفظ النفوس قد يكون من الموت أو يكون من المرض. فلاحظ.
السؤال الثاني:
وإذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة، فهل يحقّ للدولة أو