رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٥٣٦ - الأمر الخامس في حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة
و إعمال قواعده، كيف و مع الغضّ عن اطّراده في جميع أبواب التعارض من حيث كاشفيّة كلّ من المتعارضين- ما لم تصل النوبة إلى طرح سنده [١]- عن ذلك و عدم منافاة الآخر له إلّا في النتيجة [٢] دون وجود الجهة المغلوبة، إلّا إذا علم بكذلك أحدهما [٣] من الخارج فيخرجان عن باب التعارض رأسا و يكونان من اشتباه الحجّة باللاحجّة، و بينهما بعد المشرقين، فلا يخفى أنّ غاية ما يوجبه اشتمال كلّ من الحكمين المتضادّين على المقتضي في حدّ نفسه هو تمانع الجهتين و تزاحمهما النفس الأمريّ عند الآمر في ملاكيّة الحكمين المستحيل جعل ما عدا الواحد منهما لمكان المضادّة [٤]، و غاية ما يتوقّف عليه ذلك إنّما هو التفات الآمر
[١] إذ مع طرح سند أحدهما- لاشتمال الآخر على المرجّح السنديّ- لا يبقى ما يكشف عن الملاك.
[٢] يعني: إذا لم يطرح سند أيّ منهما فترجيح أحدهما بأحد المرجّحات- غير السندية- لا ينافي كاشفية المرجوح في نفسه عن الملاك في الجملة و إن كان مغلوبا بالنسبة إلى ملاك الراجح، و إنّما المنافاة الناشئة عن التعارض واقعة في النتيجة و ما ينتهي إليه الأمر، و ذلك بالأخذ بأحدهما و طرح الآخر.
[٣] فينتفي حينئذ موضوع الاستكشاف المزبور، لكنّه ليس من التعارض في شيء. أذن فالتزاحم بين المقتضيات متحقّق في جميع موارد التعارض إذا لم ينته الأمر فيها إلى طرح السند.
[٤] فيوجب ذلك تقديم الأقوى منهما ملاكا و جعل الحكم على طبقه خاصّة دون الآخر.