رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ١٥ - الثاني في ذكر روايات الباب
الأدلّة العامّة [١] أو الخاصّة الواردة في السباع [٢] و غيرها [٣].
و يستفاد من مجموعها أنّ التلازم المذكور هو المناط في الجميع.
و لا يخفى أن المتحصّل ممّا ورد في باب الأطعمة و الأشربة هو أنّ حرمة أكل الحيوان يدور بحسب أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثة: إمّا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات [٤]،
ضعفا، راجع الحديث الثاني من نفس الباب و الحديث الثالث من الباب الثالث، و فيهما: (فقال لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا).
[١] كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب ٧ «لا تجوز الصلاة فيه»، راجع الحديث الرابع من الباب الثاني.
[٢] كصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الصلاة في جلود السباع، فقال: «لا تصلّ فيها» و موثّقة سماعة قال:
سئل أبو عبد اللّه ٧ عن جلود السباع فقال: «اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه» و نحوهما غيرهما. راجع البابين الخامس و السادس من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
[٣] كالروايات الناهية عن الصلاة في الثعالب و الأرانب و السمور و نحوها و المنتشرة في الثالث و الرابع و السابع من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
[٤] يدلّ على حرمة أكل المسوخ روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل، و على حرمة أكل السباع روايات الباب الثالث منها، و يستفاد حرمة أكل بعض الحشرات من بعض روايات الباب السادس عشر، لكن العمدة في حرمة هذا النوع هو الإجماع.