كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٢ - و زيد شروط
و نحوه خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلّي، قلت:
فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما و بين شهر، فإن انقطع الدم عنها و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة [١].
و خصها الشيخ بالمتحيّرة جمعا بينهما و بين ما ورد في المبتدأة، و لا بد من تقييد ما في النهاية بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما ممّا لا يزيد على العشرة، ثمّ إنّهما قصر الحكم على ما بينها و بين شهر.
ثمّ احتمل في الاستبصار أن يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض، و بالطهر ما بصفة الاستحاضة [٢]، و في الاقتصاد: تتحيض المضطربة بسبعة في كلّ شهر، أو بثلاثة في الشهر الأوّل و عشرة في الثاني، و المبتدأة بسبعة خاصة [٣].
و في الخلاف [٤] و الجمل و العقود [٥] و المهذب [٦] و الإصباح العكس [٧]، إلّا أنّ في الخلاف: إنّ المبتدأة تتحيّض بستة أو سبعة أو بثلاثة و عشرة.
و في المبسوط [٨]: القطع بتخيّر المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة و العشرة، و قال:
الزم المتحيّرة العمل بالاحتياط و الجمع بين عملي الحيض و الاستحاضة- كما يأتي في الكتاب- و حكي التحيض بسبعة في كلّ شهر رواية. و كذا ابن حمزة [٩]، لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيّرة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
[٢] الاستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٤٥٤.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٤٧.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
[٥] الجمل و العقود: ص ٤٦.
[٦] المهذب: ص ٣٧.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢ و ١٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٤٧ و ٥١.
[٩] الوسيلة: ص ٦٠.