كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٤ - و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا
بالأرض، و منعه المصنف في المنتهى عند الضرورة [١]. و فيه: أنّه خروج عن الكتاب و السنّة، إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم.
و أنكر أيضا إمساس أعضاء الوضوء و الغسل به، لخروجه عن اسمي الوضوء و الغسل، لتوقّفهما على الجريان، و منعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة [٢]، و هو حسن، و في المختلف [٣] مطلقا.
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا
مباحا و لا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء كما في المقنعة [٤] و المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الجواهر [٧] و الناصرية [٨] و الإصباح [٩] و الوسيلة [١٠] و الجامع [١١] و الشرائع [١٢] و المعتبر [١٣]، إذ لا صلاة إلّا بطهور و قضاء كما في الثلاثة الأخيرة.
و حكى عن المفيد [١٤] خلافا لما قبلها، للأصل و تبعية القضاء للأداء، و هو ممنوع، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [١٥] عام. و لذا اختار القضاء في المنتهى [١٦]، و تردد في المختلف [١٧]، و قد يجاب عن الخبر بأنّ المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه و إلّا وجب القضاء على الصبي و المجنون و الحائض.
و أجاز الشيخ [١٨] و القاضي [١٩] الأداء و الإعادة معا، و حكى القاضي [٢٠]
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٣ س ٣٥.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٣٨.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٣ س ٣٥.
[٤] المقنعة: ص ٦٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٣٩.
[٧] جواهر الفقه: ص ١٤ مسألة ٢٨.
[٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٦ المسألة ٥٥.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
[١٠] الوسيلة: ص ٧١.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٤٧.
[١٢] شرائع الأحكام: ج ١ ص ٤٩.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٩.
[١٤] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٠.
[١٥] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٣٧.
[١٧] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٥.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[١٩] جواهر الفقه: ص ١٤ المسألة ٢٨.
[٢٠] جواهر الفقه: ص ١٤ المسألة ٢٨.