كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٠ - و لا قراءة فيها
عليه الشيخ [١] و جماعة، لخبري غياث بن إبراهيم و إسماعيل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام): إنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة [٢].
و حملا على التقية.
و ادعى القاضي في شرح الجمل الإجماع [٣]، و هو ظاهر الغنية [٤].
و أمّا نحو خبر محمّد بن عبد اللّه بن خالد: إنّه صلّى خلف الصادق (عليه السلام) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة [٥]، فغايته الجواز. [لكن الإباحة بعيدة] [٦].
و وقوفه أي المصلّي حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب، و به خبر يونس عن الصادق (عليه السلام) قال بعد الخامسة: يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين، و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه [٧]. و خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال [٨]. و لكونه (عليه السلام) إماما خصّ الحكم بالإمام في المصباح [٩] و مختصره و السرائر [١٠] و الإشارة [١١] و الجامع [١٢] و الذكرى [١٣] و الدروس [١٤].
و لا قراءة فيها
عندنا وجوبا و لا استحبابا، و يحمل على التقية نحو قول
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٦ ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
[٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٥٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢، س ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٦] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٦ ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٦ ب ١١ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٩] مصباح المتهجد: ص ٤٧٣.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.
[١١] اشارة السبق: ص ١٠٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٢١.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ٦٤ س ٧.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.