كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٤ - و يجب عليها
ضعفه، و الأصل معارض بما ذكر.
ثمّ إنّهم إنّما ذكروا العبادات، و أمّا التروك فالأحوط- كما في البيان- تعلّقها بالرؤية [١]، و هو ظاهر، لكن الأصل أقوى، و فيه [٢] و في الدروس الفرق بين المبتدئة و المضطربة باختيار تربص الاولى دون الثانية إذا ظنّت الحيض [٣].
و يجب عليها
كما هو ظاهر الأكثر، و صريح الشيخ في جمله [٤]، و في الاقتصاد [٥] ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦].
و الأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخلها بيدها اليمنى، كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق (عليه السلام) [٧]. أو تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخلها و ترفع رجلها، كما في خبر سماعة [٨] و مرسل يونس عنه (عليه السلام) [٩]. و في الأخير رجلها اليمنى.
فإن خرجت نقيّة ظهر أنّها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ.
ففي خبري سماعة و شرحبيل أنّه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب و الأخبار، و لا استظهار هنا، و يظهر من السرائر [١٠] قول بالاستظهار و مع ذلك ضعيف، و توهمه الشهيدان [١١] من المختلف.
و في الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود [١٢].
و إلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة احتمل أنّها لم تطهر
[١] البيان: ص ٢٠.
[٢] البيان: ص ٢٠.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٨ درس ٦.
[٤] الجمل و العقود: ص ٤٤.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٧] المصدر السابق ح ٣.
[٨] المصدر السابق ح ٤.
[٩] المصدر السابق ح ٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٢٩ س ٣٢، و روض الجنان: ص ٧٣ س ١٨.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٨ درس ٦.