كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٨ - و لذي الرحم
كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء لعدم ارتفاع الحدث، و هو خيرة التذكرة [١] و نهاية الإحكام [٢] و الذكرى [٣] و البيان [٤].
و لذي الرحم
المحرم نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و بالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب و الأخبار [٥]، و الظاهر انتفاء الخلاف فيه، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [٦].
و أمّا وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور، للأخبار و إن جاز اللمس و النظر في الحياة.
و ظاهر الكافي [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩] العدم للأصل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر زيد: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا، و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه [١٠]. و احتمال الأخبار الاحتياط، كما قال في الذكرى: محافظة على العورة [١١]. و الاستحباب، و بعضها ما يستر العورة خاصة.
و في المعتبر: أنّ المرأة عورة، فيحرم النظر إليها، و إنّما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر [١٢]. و هو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في آخر حدّ المحارب.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ١٤.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٢.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ٣٧.
[٤] البيان: ص ٢٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٥ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٣٦- ٢٣٧.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢١.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ١٥.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.