كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٨ - و يستحبّ
و يستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل، ذكره الشيخان [١] و غيرهما ليكون أطوع للغسل و التطهير، و في الخلاف: الإجماع عليه [٢]، و في المعتبر: أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) [٣]. و إن تصعّبت تركت لئلّا تنكسر، و في خبر الكاهلي: ثمّ تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها [٤]. و عمل به القاضي [٥] و المصنف في المنتهى [٦] و النهاية [٧].
و في خبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): و لا يغمز له مفصّلا [٨]. و أفتى به الحسن [٩]، و حمل على ما بعد الغسل، فلا يستحبّ بعده لعدم الفائدة.
و يستحبّ غسل رأسه برغوة السدر أوّلا أي قبل الغسل كما في الشرائع [١٠] و نهاية الإحكام [١١]، و قضية كلام المنتهى [١٢]، و كلام الصدوقين في الرسالة [١٣] و الفقيه [١٤]، لأنّهما ذكرا غسل رأسه و لحيته برغوة السدر ثمّ بثلاث حميديات، و كذا روي عن الرضا [١٥] (عليه السلام).
و في خبر يونس عنهم (عليهم السلام): ثمّ اغسل رأسه بالرغوة، و بالغ في ذلك، و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه، ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر، و صبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات [١٦] الخبر. و لا دلالة له على خروجه عن
[١] المقنعة: ص ٧٦ النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ المسألة ٤٦٨.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٥٧.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ١١.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٤ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٢.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ٣٢.
[١٣] نقله عنه في الهداية: ص ٢٤.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٨ ذيل الحديث ٤١٥.
[١٥] فقه الرضا: ص ١٦٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.