كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٥ - و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة
و زاد: كشف رجليه [١]، وفاقا للأكثر، للأصل و العمومات، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي مريم: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم، و معه الحسن و الحسين، و عبد اللّه بن جعفر، و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العباس فكفّنوه و خمّروا وجهه و رأسه و لم يحنّطوه، و قال: هكذا في كتاب علي (عليه السلام) [٢].
و في الخلاف: الإجماع عليه [٣]، و دليل الخلاف أنّ النهي عن تطيّبه دليل بقاء إحرامه و أحكامه و هو ممنوع، و أضعف منه نحو قول الصادق (عليه السلام): من مات محرما بعثه اللّه ملبّيا [٤]. و لم يثبت عندنا خبر لا تخمّروا رأسه.
و لا يلحق المعتدة للوفاة و لا المعتكف به
للأصل، و العمومات، و بطلان القياس، و الاعتداد و الاعتكاف بالموت.
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة
لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت [٥]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت [٦]. و لبقاء أثر الزوجيّة الموجبة للكسوة، بدليل جواز رؤيتها و تغسيلها، و للإجماع كما في الخلاف [٧] و نهاية الإحكام [٨] و ظاهر المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] و الذكرى [١١] و التذكرة [١٢].
و النصّ و الفتوى يعمّان الصغيرة و الكبيرة، المدخول بها و غيرها، الدائمة
[١] الحاكي هو الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة: ص ٤١ س ٢- ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٧ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ المسألة ٤٨٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٧ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٩ ب ٣٢ من أبواب التكفين ح ٢.
[٦] المصدر السابق ح ١.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٩ المسألة ٥١٠.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٧.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٣٠٧.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٢ س ١٢.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٥٠ س ٣٧.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ١٠.