كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
الفصل الرابع في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
خلافا لأبي حنيفة [١].
و يجوز أو يجب مع التضيق إجماعا.
و في السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطراريّة و لا اضطرار مع السعة. و يمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه، و إنّما يشترط بعدم التمكّن من استعمال الماء المشروط بالطهارة في وقته، و إن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة و من به السلس، و لعموم نحو قول الصادق (عليه السلام) لابن بكير: فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض [٢].
و قول أحدهما (عليهما السلام) في حسن زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [٣]. و أنت تعلم أنّهما و مثلهما ظاهرة في رجاء التمكّن من الماء. و قول أحدهما (عليهما السلام) في
[١] المجموع: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٤ ب ٢٢ من أبواب التيمم ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٣ ب ٢٢ من أبواب التيمم ح ٢.