كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٥ - و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس
و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس
كما في الجامع [١] و السرائر [٢] و الشرائع [٣] و المعتبر [٤] لما عرفت من أنّه الذي بعد الولادة، و لا دم قبله، و هو دم بعد الولادة، و لا يشترط معاقبتها بلا فصل، لعدم الدليل، و نص الأصحاب على المسألة الآتية.
و كذا لو لم تر إلّا في الثامن عشر و الحادي و العشرين [٥] على القولين الأخيرين، أمّا الموجود بعد ذلك فليس منه، لأنّ ابتداء الحساب من الولادة كما في نهاية الإحكام [٦] و يعطيه كلام السرائر [٧]، و لذا لو لم تر إلّا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نصّ عليه بنو سعيد [٨] و البراج [٩].
و يدلّ على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي جعفر (عليه السلام) لمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها [١٠]. و في خبر الفضلاء: أنّ أسماء سألت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ [١١]. و أيضا لو لم يبتدئ منها لم يتجدد مدة التأخّر عنها.
و لو رأته أي العاشر خاصّة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في المبسوط [١٢] و الخلاف [١٣] و الإصباح [١٤] و المهذب [١٥] و السرائر [١٦]
[١] الجامع للشرائع: ص ٤٥.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٥٥.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
[٥] في س و ص: «و الحادي عشر».
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣١.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٥٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٥، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٦ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٩.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٦٩.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٨ المسألة ٢٢٠.
[١٤] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ١٥٥.