كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٤ - و لو ولدت التوأمين على التعاقب
من الأوّل عند علمائنا كما في المنتهى [١] و التذكرة [٢]. و استيفاء العدد من الثاني إن لم يتخلّل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و الوسيلة [٦] و المهذب [٧] و الجواهر [٨] و الإصباح [٩] و السرائر [١٠] و الجامع [١١] و الشرائع [١٢].
و في المعتبر بعد تردد في الأوّل [١٣]. و كذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى [١٤] و الدروس [١٥]. و دليل الحكمين أنّ النفاس دم الولادة، و هو يصدق على كلّ منهما. ثمّ ثبت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك، و لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلّل طهر.
و ذكر السيد: إنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا [١٦]، و تردد المحقق من أنّها حبلى مع بقاء أحدهما و لا حيض و لا نفاس مع الحبل [١٧]، و انتفاء النفاس ممنوع.
و من العامة من لم يبتدئ النفاس إلّا من الثاني [١٨]، و منهم من يستوفي العدد من الأوّل حتّى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأوّل لم يكن نفاسا [١٩].
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢٥.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦ س ٢٦.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٦٩.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧- ٢٤٨ المسألة ٢١٩.
[٦] الوسيلة: ص ٦٢.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[٨] جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤٣.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٥٦.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٤٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٣٣ ص ٣١.
[١٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
[١٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٧ المسألة ٦٤.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
[١٨] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٣٦٢.
[١٩] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٣٦١.