كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٨ - يجب على كلّ مسلم
و المحقق في النافع [١] و الشرائع [٢]، و كلام الشيخ و غيره خالي عنه، كمكتوب أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن الفضيل [٣].
و أمّا لفّ القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين [٤] و حكاه في المعتبر عن سلار و لم يرتضه، للأصل [٥]، و تبعه الشهيد في الحكاية [٦]. و عبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا: يدفن من غير غسل و لا كفن و لا حنوط و لا صلاة [٧].
و قطع المصنف في كتبه بما هنا من لفّهما [٨].
و حكم ما فيه الصدر، أو الصدر وحده، حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن كما في المبسوط [٩] و النهاية [١٠] و المراسم [١١] و السرائر [١٢] و الشرائع [١٣] و النافع [١٤] و إن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول، و يعطيه كلام المقنعة [١٥] و الخلاف [١٦] و الوسيلة [١٧] و المعتبر [١٨] لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام.
ثمّ الذي في السرائر [١٩] و النافع [٢٠] ما فيه الصدر و حسب، و في النهاية [٢١]
[١] المختصر النافع: ص ١٥.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٦ ب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٣١٩.
[٥] المعتبر: ج ١ ح ١ ص ٣١٩.
[٦] ذكري الشيعة: ص ٤٠ س ٣٤.
[٧] المراسم: ص ٤٦.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٣٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ السطر الأخير- ٤١ س ١، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٥.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
[١١] المراسم: ص ٤٦.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[١٤] المختصر النافع: ص ١٥.
[١٥] المقنعة: ص ٨٥.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٧١٦ المسألة ٥٢٧.
[١٧] الوسيلة: ص ٦٣.
[١٨] المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
[٢٠] المختصر النافع: ص ١٥.
[٢١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.