كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦ - الفصل الثاني في الأحكام
الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّه تعالى و اسم رسوله، فقال: لا بأس به ربّما فعلت ذلك [١] انتهى.
قلت: لعلّ الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه، مع احتمال الخبرين مسّ الدرهم من غير مسّ الاسم. و احتمال كون نقشه غايرا على خلاف المعهود في هذه الأزمنة، فلا تصيبه اليد غالبا.
و ألحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) في المقنع [٢] و جمل الشيخ [٣] و مصباحه [٤] و مختصره و مبسوطة [٥] و السرائر [٦] و المهذب [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩] و الجامع [١٠] و أحكام الراوندي [١١] و الإرشاد [١٢] و التبصرة [١٣] و كتب الشهيد [١٤]. و لا نعرف المستند، و إن ناسب التعظيم، و لذا رجّح الكراهية في المعتبر [١٥] و المنتهى [١٦] و التحرير [١٧].
و يكره له الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق كما هو المشهور، و في الغنية الإجماع عليه [١٨]، و زاد الصدوق في الفقيه [١٩] و الهداية [٢٠] و الأمالي [٢١] غسل اليدين، و كذلك روي عن الرضا (عليه السلام) [٢٢]، و لم أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك.
[١] المعتبر: ج ١ ص ١٨٨.
[٢] لم نعثر عليه في المقنع.
[٣] الجمل و العقود: ص ٤٢.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١١٧.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[٨] الوسيلة: ص ٥٥.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٣٩.
[١١] فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٠.
[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٣] تبصرة المتعلمين: ص ٨.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٦ درس ٥، البيان: ص ١٥.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٨٨.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ٢١.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٢.
[١٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢.
[١٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٣.
[٢٠] الهداية: ص ٢٠.
[٢١] الأمالي: ص ٥١٦.
[٢٢] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٨٤.