كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٠ - و يستحب
و يفيده عبارة الجامع [١]، و لا بأس به، لثبوت أصل الشرعيّة، و لكن يحترز عمّا يقبّحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلّا على ما يحاذي الصدر و البطن.
و يستحبّ خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره، وفاقا للمبسوط [٢] و الجامع [٣] و الشرائع [٤] و الإصباح [٥]، و لعلّه للتجنّب عمّا لم يبالغ في حلّه أو طهره.
و سحق الكافور باليد لا لغيرها، قال المحقق: ذكره الشيخان و لم أتحقّق مستنده [٦]. و قال الشهيد: خوفا من الضياع [٧]. و في المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك [٨].
و وضع الفاضل من الحنوط على الصدر كما هو المشهور لما مرّ من صحيح زرارة [٩] و حسن الحلبي [١٠]، و لكونه من المساجد في الجملة، و المحقّق نسبه [١١] إلى جماعة من الأصحاب [١٢].
و طي جانب اللفّافة الأيسر على الأيمن من الميّت و بالعكس كما في المقنعة [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و المهذب [١٦] و المراسم [١٧] و الإصباح [١٨] و الوسيلة [١٩] و الشرائع [٢٠]، و فيهما التصريح بالاستحباب، و لعلّه في
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٤٧ س ٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٨ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ١.
[١١] في ص و ك: «و نسبه المحقّق».
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
[١٣] المقنعة: ص ٧٨.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٩.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٦٢.
[١٧] المراسم: ص ٤٩- ٥٠.
[١٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٨.
[١٩] الوسيلة: ص ٦٧.
[٢٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.