كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٣ - و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
و هل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا و في التحرير [١] و نهاية الإحكام [٢] و التلخيص [٣] و التبصرة [٤] و الإرشاد [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧]، و ينصّ عليه عبارات الوسيلة [٨] و التذكرة [٩] و المعتبر [١٠] و الجامع [١١]، بناء على دخوله في الصعيد. و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمّم به، فقال: نعم. و قد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.
و يجوز تيمم تراب القبر
كما في الشرائع [١٢]، و إن نبش كما في المبسوط [١٣]، و ان تكرر نبشه كما في المعتبر [١٤]، ما لم يعلم بنجاسته، لأنّ غايته اختلاطه بأجزاء الميّت التي استحالت ترابا، و كانت طهرت بالغسل. و أمّا اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.
نعم قد يقال: لو كان الميّت نجسا توجّه المنع لتنجس التراب أوّلا بصديده، و هو ممنوع.
و قال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى و لحومهم، و إن لم يتكرّر جاز، لعدم الاختلاط. و إن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، و ظهور النبش [١٥].
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
عندنا، للعمومات، و لبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. و من العامة من منع منه [١٦].
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ٣٤.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
[٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٢.
[٤] تبصرة المتعلمين: ص ١٦.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٣.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٧.
[٧] المختصر النافع: ص ١٦.
[٨] الوسيلة: ص ٧١.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٤٧.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٧.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٩.
[١٥] المجموع: ج ٢ ص ٢١٦.
[١٦] المجموع: ج ٢ ص ٢١٨، كفاية الأخيار: ج ١ ص ٣٥.