كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥١ - و يجب فيها
و استدلّ له في المختلف في جمعه [١] الأذكار بعد كلّ تكبيرة بخبر أبي ولّاد، ثمّ قال: و الجواب نحن نقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر، قال: و كلا القولين جائز للحديثين، و لما مرّ من قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة و ابن مسلم و حسنهما: ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت .. الخبر [٢].
و في الذكرى: لاشتمال ذلك على الواجب و الزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها، و إن كان العمل بالمشهور أولى [٣].
و في الفقيه [٤] و المقنع [٥] و الهداية [٦]: يكبّر و يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، و يكبّر الثانية و يقول: اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، و يكبّر الثالثة و يقول: اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات، و يكبّر الرابعة و يقول: اللهم هذا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى علّيين و اخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، ثمّ يكبّر الخامسة.
لكن في الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة و القنوت و المستجار و الصفا و المروة و الوقوف بعرفات و ركعتا الطواف [٧].
[١] في س و م: «جعل».
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٦.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٥٩ س ٣٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٤٦٦.
[٥] المقنع: ص ٢٠.
[٦] الهداية: ص ٢٥.
[٧] الهداية: ص ٤٠.