كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٣ - و لو ولدت التوأمين على التعاقب
أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل. و الرواية شاذة، و في إسنادها ضعف، و الأقوى الرجوع إلى أيام الحيض [١] انتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها
ففي الذكرى:
أنّ المشهور أنّ العشرة نفاس [٢]، و هو ظاهر الكتاب و الإرشاد [٣] و صريح التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] للاستصحاب.
قال في المنتهى: لأنّ النفاس ثبت بيقين، فلا يزول إلّا بيقين، و هو بلوغ العشرة، بخلاف الحيض، لأنّه لم يثبت من الابتداء باليقين [٦]. و للأخبار الناصّة على رجوعها إلى أيام أقرائها، فإنّ العشرة أيام القرء.
و في المختلف: أنّ نفاسها ثمانية عشر يوما [٧]. جمعا بين الأدلّة بحمل ما دلّ على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممّن ليس لها أيام قرء ترجع إليها.
و في المنتهى: احتمالها و الجلوس ستة أو سبعة، لأنّ الحائض تفعل ذلك، و النفاس حيض حقيقة، و لأنّ قوله (عليه السلام): تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي بتناول المستقبل. قال: و فيه ضعف و قرب الثمانية عشر إلى الصواب [٨].
و في التحرير: احتمال الأخير مع العشرة [٩]. و في البيان: رجوع المبتدأة إلى التمييز، ثمّ النساء، ثمّ العشرة. و المضطربة إلى التمييز، ثمّ العشرة [١٠]. و يؤيّده خبر أبي بصير المتقدم، و يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك.
و لو ولدت التوأمين على التعاقب
و رأت الدم معهما فابتداء النفاس
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ١٧ و ٢٠.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٣٣ س ٢٣.
[٣] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٩.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦ س ٥.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ٣١.
[٧] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٩.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ٢٨.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٣١.
[١٠] البيان: ص ٢٢.