كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦ - و الثالث الترتيب
و في المعتبر: اتفاق فقهاء عصره عليه [١]، و في التذكرة [٢] و الغنية [٣] و ظاهر الانتصار [٤] و الخلاف [٥] و المنتهى: الإجماع عليه [٦].
و في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨] و الذكرى [٩]: لا فاصل بين الرأس و الجانبين، فكلّ من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما و يؤيّده الاحتياط و بعض الأخبار العامية و أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يحبّ التيامن في طهوره [١٠].
و إنّ الغسل البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعيّنت، فإنّما وقع عليها فتعيّنت، و ما نطق من الأخبار على أنّ غسل الميت كغسل الجنابة، و قد روي عن الرضا (عليه السلام) فيه هذا الترتيب [١١].
و في الوسيلة- بعد إيجاب هذا الترتيب-: و إن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل [١٢].
و في الكافي- بعد هذا الترتيب-: و يختم بغسل الرجلين [١٣]. و لعلّه يعني يختم كلّ جانب بغسل رجله. ثمّ قال: فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره و ظهره [١٤].
و في الغنية: فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء اليه غسله [١٥].
و في الإشارة: فإن لم يعمّ الماء صدره و ظهره غسلهما [١٦].
[١] المعتبر: ج ١ ص ١٨٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٢.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٢.
[٤] الانتصار: ص ٣٠.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٣٢ المسألة ٧٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٣ س ٢٠.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٤.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٨.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٠٠ س ٣٥.
[١٠] صحيح البخاري: ج ١ ص ٥٣.
[١١] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٨١.
[١٢] الوسيلة: ص ٥٦.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٣.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٤.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٢.
[١٦] إشارة السبق: ص ٧٢.