كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - الأوّل عدم الماء
فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل [١]. فإنّه أنّما يدلّ على أن الطلب في سعة الوقت، و أنّ التيمم عند ضيقه.
و أمّا استيعاب الوقت بالطلب- كما فهمه المحقق [٢] و مال إلى العمل به لوضوح سنده و ضعف الأوّل- فليس بنص فيه.
ثمّ ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف، و في العين [٣] و الأساس [٤]: أنّ الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة. و في المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع: أنّ الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. و في الارتشاف أنّها مائة باع، و الميل عشرة غلاء.
و أطلق الطلب في الاقتصاد [٥]، و جمل العلم و العمل [٦]، و الجمل و العقود [٧] و الجامع [٨]، و رمية أو رميتين في النهاية [٩] و المبسوط [١٠].
و لا بد من الطلب من الجهات الأربع كما في المبسوط [١١] و المهذب [١٢] و شرح الجمل للقاضي [١٣]، و الغنية [١٤] و الإصباح [١٥] و الإشارة [١٦] و الشرائع [١٧] إذ لا مرجح لبعضها، و لا يعلم تحقق الشرط و براءة الذمة بدون الطلب فيها، و في الغنية الإجماع عليه [١٨].
و الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٣ ب ١ من أبواب التيمم ح ١.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٣.
[٣] العين: ص ٦١٠ (مادة غلوة).
[٤] أساس البلاغة: ص ٤٥٤.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٥١.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥.
[٧] الجمل و العقود: ص ٥٣.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٦.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٤٧.
[١٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ٦١.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٣.
[١٥] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٠.
[١٦] اشارة السبق: ص ٧٤.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٦.
[١٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٣.