كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤ - و يستحب الغسل بصاع
و التذكرة [١] و التحرير [٢] و نهاية الإحكام [٣] و الذكرى [٤] و البيان [٥] استحباب تثليثهما، و روي عن الرضا (عليه السلام) [٦].
و يستحب الغسل بصاع
للأخبار [٧]، و أوجبه بعض العامة [٨].
و المشهور أنّه أربعة أمداد، كلّ مدّ رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني، فهو تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و عليها نزّل قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: و المد رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال [٩].
و في الفقيه: إنّ الصاع خمسة أمداد، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر سليمان بن حفص المروزي: و صاع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خمسة أمداد [١٠]. و مضمر سماعة: اغتسل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بصاع و توضّأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أمداد و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق [١١].
و يجوز أن يكون المراد أنّ الصاع الذي كان (صلّى اللّه عليه و آله) يغتسل مع زوجته خمسة أمداد، كما نطقت به الأخبار.
و عن البزنطي: هو خمسة أرطال، قال: و بعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، قال: و المد رطل و ربع، قال: و الطامث تغتسل بتسعة أرطال [١٢].
و في جمل الشيخ [١٣] و المهذب [١٤] و الوسيلة [١٥] و الإشارة [١٦] و المعتبر [١٧]
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٩.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٠٤ س ٢٦.
[٥] البيان: ص ١٤.
[٦] فقه الإمام الرضا (ع): ص ٨١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٠ ب ٣١ من أبواب الجنابة.
[٨] المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٤٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤ ح ٦٩.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٤.
[١٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٥ س ٤.
[١٣] الجمل و العقود: ص ٤٣.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٤٦.
[١٥] الوسيلة: ص ٥٦.
[١٦] اشارة السبق: ص ٧٣.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ١٨٦.