كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٦ - و يحرم عليها قراءة العزائم
إليه (عليه السلام)، و هو في الكافي [١] و التهذيب [٢] موقوف على أبي بصير.
و جوازا كما في المبسوط [٣] و الجامع [٤] جمعا بينها و بين موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه سأله (عليه السلام) عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ و لا تسجد [٥]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث المروي في كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة [٦].
و في المقنعة [٧] و الانتصار [٨] و التهذيب [٩] و الوسيلة [١٠]: حرمة السجود عليها، و في غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة، و هو ممنوع، و إن نفى المفيد الخلاف عنه [١١]. و في النهاية [١٢]: انّه لا يجوز لها السجود إذا سمعت [١٣]. و كذا في المهذب أنّها لا تسجد إذا سمعت [١٤]، فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت، لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك، و يأتي في الصلاة إن شاء اللّه الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا، و ما ينص على عدمه من الأخبار.
و نصّ المحقق على جوازه، و استحبابه عند السماع بغير استماع لها و لغيرها [١٥]. و ظاهر التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧]: التردد في جوازه لها إذا سمعت من
[١] الكافي: ج ٣ ص ٣١٨ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩١ ح ١١٦٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٨٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٥ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٥.
[٧] المقنعة: ص ٥٢.
[٨] الانتصار: ص ٣١.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٩ ذيل الحديث ٤٥٠.
[١٠] الوسيلة: ص ٥٨.
[١١] المقنعة: ص ٥٢.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
[١٣] في س و م: «استمعت».
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٣٥.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٢٢- ٢٥.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٤- ١٦.