كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٩ - و يكره
و التذكرة [١] و نهاية الإحكام [٢] الإجماع، و هو يعمّ التجصيص الظاهر و الباطن.
و يدلّ على الجواز، مع الأصل و الإجماع خبر يونس بن يعقوب: أنّه لمّا رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها، و أمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها، و يكتب على لوح اسمها، و يجعله في القبر [٣].
و حمله المصنّف في المنتهى [٤] و التذكرة [٥] على التطيين.
و في المعتبر: إنّ مذهب الشيخ أنّه لا بأس بالتجصيص ابتداء، و أنّ الكراهيّة أنّما هي الإعادة بعد الاندراس [٦]. و الذي رأيته في النهاية [٧] و المصباح [٨] و مختصره و المبسوط [٩]: أنّه لا بأس بالتطيين ابتداء، بعد إطلاقه كراهيّة التجصيص.
و يكره تجديدها بعد الاندراس، إن كان بالجيم كما في النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و المصباح [١٢] و مختصره و السرائر [١٣] و المهذّب [١٤] و الوسيلة [١٥] و الإصباح [١٦]، أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمها، و يحتملهما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام [١٧]. و يحتمل قتل المؤمن ظلما، فإنّه سبب لتجديد قبر، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١٩.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٤ ب ٣٧ من أبواب الدفن ح ٢.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣ س ٣٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٢٠.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٣٠٥.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٨.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٢٢.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٨.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٢٢.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٧١.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٦٥.
[١٥] الوسيلة: ص ٦٩.
[١٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٩.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٨ ب ٤٣ من أبواب الدفن ح ١.