كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - و الثالث الترتيب
و الانتصار [١] و التذكرة [٢]، و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل [٣].
و أمّا صحيح هشام بن سالم: «أنّ الصادق (عليه السلام) أصاب فيما بين مكة و المدينة من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك» [٤]. فمع معارضته بصحيحه أيضا عن ابن مسلم، عنه (عليه السلام) أنّه قال: فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك» [٥] يحتمل غسل جسدها من النجاسة لا للغسل، و حمله الشيخ على و هم الراوي [٦].
و الرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة [٧] و التحرير [٨] و كتب الشهيد [٩]، و بمعناه ما في الكافي [١٠] و الغنية [١١] و المهذب [١٢] من غسل الرأس إلى أصل العنق يدلّ عليه حسن زرارة الآتي [١٣]. لكن في الإشارة: غسل كلّ من الجانبين من رأس العنق [١٤]، و يحتمل إرادة أصله.
ثمّ غسل الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم، ثمّ الأيسر كذلك كما هو المشهور.
[١] الانتصار: ص ٣٠.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٦ ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٧ ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٨ ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٣٤ ح ٣٧٠.
[٧] المقنعة: ص ٥٢.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٣٣.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٠٠ س ٣٥، الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٦ درس ٥، البيان: ص ١٤.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٣٣.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣١.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٤٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٦ ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ٢.
[١٤] إشارة السبق: ص ٧٢.