كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣ - ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئا، أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل [١]. و خبر عبد اللّه بن هلال سأله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل، قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه [٢].
و في المقنع [٣] و الفقيه [٤] و الخلاف [٥] و الاقتصاد [٦] و المهذب: الإعادة إن لم يبل [٧]، و في الخلاف الإجماع عليه [٨]، و يعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك، و أصل التخلّف ما لم يبل، مع ضعف أخبار عدم الإعادة و عدم نصّها في الإنزال.
و في النهاية [٩] و التهذيب [١٠]: لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له.
و احتمل في الاستبصار [١١]، و احتمل فيه و في التهذيب [١٢] عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثمّ في الفقيه [١٣] و المقنع: إنّ في خبر آخر: إن رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل [١٤]، قال الصدوق: اعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة.
و في المنتهى: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٩ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٩ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ١٣.
[٣] المقنع: ص ١٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٥ ذيل الحديث ١٨٨.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٢٥ المسألة ٦٧.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٤٤.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٤٥.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ١٢٥ المسألة ٦٧.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٠.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٣.
[١١] الاستبصار: ج ١ ص ١٢٠ ذيل الحديث ٧.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٤٥ ذيل الحديث ٤١٠.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٥ ح ١٨٨ و ذيله.
[١٤] المقنع: ص ١٣.