كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٩ - و يستحبّ
الغسل، بل الظاهر أنّه أوّله. و كذا سائر الأخبار، و عبارات الأصحاب. و عبارة الكتاب و إن احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه [١]، لكنّه لمّا اشترط في ماء السدر البقاء على الإطلاق دلّ ذلك على إرادته ما قدّمناه [٢].
و أجاز في التذكرة [٣] و النهاية [٤] حيث استحبّ غسل الرأس و الجسد بالرغوة، كما يفهم ممّا مرّ من خبر معاوية بن عمّار [٥]، و في المعتبر: إنّ غسل رأسه و جسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) [٦]، و إن تعذّر السدر فالخطميّ و شبهه في التنظيف، كما في التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و التحرير [٩] و نهاية الإحكام [١٠]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: و إن غسّلت رأس الميّت و لحيته بالخطميّ فلا بأس [١١].
ثمّ غسل فرجه بماء السدر و الحرض أي الأشنان كما في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و الوسيلة [١٤] و المهذب [١٥] و الشرائع [١٦] و الجامع [١٧] لخبر الكاهلي [١٨]، و فيه بتثليث غسله. و الإكثار من الماء كما في النهاية [١٩] و المبسوط [٢٠]، و اقتصر في المقنعة [٢١] و الاقتصاد [٢٢] و المصباح [٢٣] و مختصره
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٩، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٠، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ٣٢.
[٢] في ص و ك: «و يؤكّدها ما بعدها».
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٤.
[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[٦] المعتبر: ص ٢٧٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٤ س ٣٥.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٩.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٥ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٢.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ص ١٧٨.
[١٤] الوسيلة: ص ٦٥.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٥٨.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[١٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[٢٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[٢١] المقنعة: ص ٧٦.
[٢٢] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٢٣] مصباح المتهجد: ص ١٨.