كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦ - و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
قطعا [١]، و الذكرى احتمالا [٢]، خلافا للروض [٣]، و استحبابه قول السيد [٤] و ابن إدريس [٥] و الفاضلين [٦] للأصل.
و في المبسوط [٧] و الجمل و العقود [٨] و المصباح [٩] و مختصره و المراسم [١٠] و الكامل و الوسيلة [١١] و الغنية [١٢] و الإصباح [١٣] و ظاهر الكافي [١٤] و الجامع [١٥] الوجوب، و في الغنية: الإجماع عليه [١٦].
و يمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، و لا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقّن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعلّه الذي أراده الموجبون، و يرشد إليه عبارة الإستبصار [١٧]، لأنّ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، و الاحتجاج له أيضا [١٨] بأخبار الإعادة إن لم يبل.
و لكن في الناصريات: إنّه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، و إلّا فلا [١٩].
و في الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا إلى قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتياط [٢٠].
[١] البيان: ص ١٥.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٠ س ٢٥.
[٣] روض الجنان: ص ٥٥ السطر الأخير.
[٤] و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٣٥.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ١٨٥، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٩.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[٨] الجمل و العقود: ص ٤٢.
[٩] مصباح المتهجد: ص ٩.
[١٠] المراسم: ص ٤١.
[١١] الوسيلة: ص ٥٥.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٩.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٣.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٣٩.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٢.
[١٧] الاستبصار: ج ١ ص ١١٨.
[١٨] عبارة «له أيضا» ليس في س و م و ك.
[١٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٣.
[٢٠] ذكري الشيعة: ص ١٠٣ س ١٠.