كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٤ - و يجب فيها
حواشي الشرائع.
و المراد بالمنافق المخالف للحق كما في الكافي [١] و البيان [٢] و الروضة البهية [٣]، لظاهر ما سمعته من قول الرضا (عليه السلام) و أصل البراءة.
و يجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسّي، و نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: إنّهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات [٤]. و ليونس بن يعقوب: إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل [٥]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار: إذا صلّيت على المؤمن فادع له [٦]. و قول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل: إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له و يدعوا له بالمغفرة- و مرة اخرى-: إنّما هي دعاء و مسألة [٧].
و لم يوجبه المحقّق [٨]، و لعلّه للأصل، و اختلاف الأخبار في الأدعية، و هو لا ينفي وجوب القدر المشترك. و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: الصلاة على النبي واجبة بإجماع الإمامية، قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلّي عليّ [٩]، و لأنّ صلاة الجنازة دعاء للميت، و قال الصادق (عليه السلام): كلّ دعاء محجوب عن اللّه تعالى حتى يصلّى على محمد و آل محمد [١٠].
و يجب أن يكون الدعاء بينهن بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى و دخولهما في الدعاء مبنيّ على التغليب، أو استعماله بمعنى الطلب، و ذكر الاسم جميعا، و هما يتضمّنان ذكر اللّه تعالى و رسوله.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٢] البيان: ص ٢٩.
[٣] الروضة البهية: ج ١ ص ٤٢٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٤ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٨ ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
[٧] عيون اخبار الرضا: ج ٢ ص ١١٢ و ١١٣.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
[٩] عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢٢ ح ٣٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٣٥ ب ٣٦ من أبواب الدعاء ح ١.