كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢ - الأوّل النيّة
و في التلخيص: يعيد الصلاة من آخر غسل و نوم [١]. يعني من المتأخّر منهما إذا جوّز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها، أو من آخر نوم إن لم ينزع الثوب، و آخر غسل إن نزعه.
و لو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب عليها الغسل للأصل و النص [٢] و الإجماع.
إلّا أن تعلم خروج منيّها معه و ألحق به في نهاية الإحكام الظن، بأن تكون ذات شهوة جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط [٣]، و احتاط الشهيد به إذا شكت [٤].
و قيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيّه، لأنّ الأصل في الخارج من المكلّف أن يتعلّق به حكمه إلى أن يعلم المسقط [٥]، و لا يعجبني.
و أطلق ابن إدريس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنّه مني [٦].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبري منصور و سليمان بن خالد: إنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل [٧].
و يجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح.
و واجباته ثلاثة:
الأوّل: النيّة
و في إجزائها ما مرّ عند أوّل الاغتسال مقارنة له، و يجوز تقديمها عند غسل الكفّين المستحب قبله كما في المبسوط [٨]
[١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٢ ب ١٣ من أبواب الجنابة.
[٣] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١١٥.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٧ س ٢٤.
[٥] جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٦.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٢٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٢ ب ١٣ من أبواب الجنابة ح ١ و ٢.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٩.