كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩١ - و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
الصلاة [١]. و أفتى بمضمونه الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣].
و نجاسة البدن أولى بالإعادة، لكنّ الخبر ضعيف، و الأصل البراءة. ثمّ لمّا ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرّض لها المصنّف فيه، و إلّا فالظاهر أنّ الإعادة للصلاة مع النجاسة، حتى إذا صلّى معها- و إن كان متطهّرا بالمائية- أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك، لاختصاص النص به، و جواز ترتّب الإعادة على اجتماع الخبث و الحدث.
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
كما في المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و الجامع [٦] و الإصباح [٧] و الجمل و العقود [٨] و روض الجنان [٩]، لعموم أدلّة طهوريّة التراب و كونه مثل الماء، و نحو يكفيك الصعيد عشر سنين [١٠].
و استثنى فخر الإسلام في الإيضاح دخول المسجدين و اللبث في المساجد و مس كتابة القران [١١]. و بمعناه قوله في شرح الإرشاد: إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث و الطواف من الأصغر خاصة، و لا يبيح من الأكبر، إلّا الصلاة و الخروج من المسجدين، و نسبه فيه إلى المصنف أيضا.
و استدلّ في الإيضاح بقوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [١٢] بناء على أنّ المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة- أي المساجد- إلّا اجتيازا، فإنّه تعالى غيّاه بالاغتسال، و لو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، و كون الصلاة بمعنى مواضعها و إن كان مجازا، لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٠ ب ٣٠ من أبواب التيمم ح ١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٠.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٤٨.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٢١.
[٨] الجمل و العقود: ص ٥٤.
[٩] روض الجنان: ص ١٣٠ س ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢.
[١١] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٦٦ و ٦٧.
[١٢] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٦٦.