كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
و في النهاية [١] و كتابي الحديث [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة [٤] قضاء لحق ما أدركته من الوقت، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الكناني: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر [٥]. و نحوه أخبار [٦].
و مال المحقّق إلى احتمال الوجوب إذا أدركت الأقل، لظاهر هذه الأخبار، فقال: ثمّ الذي يتبيّن من هذه الأحاديث أنّ المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع في الصلاة فأخّرته حتى دخل وقت اخرى لزمها القضاء، و لو قيل بذلك كان مطابقا لمدلوها [٧]. و في النهاية- بعد ما مرّ-: و يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال [٨].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٩١ ذيل الحديث ١٢٠٧، الاستبصار: ج ١ ص ١٤٤ ذيل الحديث.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٣.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٠ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٠ و ١١ و ١٢.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٠.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٩.