كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧ - الحيض في اللغة و العرف
زمان الالتباس [١].
و أحسن منه ما في الغنية من أنّه الحادث في الزمان المعهود له، أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، و كذا دم الاستحاضة، إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ و الحرارة و التدفق و الحمرة المائلة إلى الاسوداد، و على دم الاستحاضة الرقة و البرودة و الاصفرار [٢].
و في الوسيلة: هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة و حرقة، على وجه له دفع، و يتعلّق به أحكام من بلوغ المرأة، و انقضاء العدة و غير ذلك [٣] و هو كأول تعريفي المبسوط [٤].
و في الجامع: دم يجب له ترك الصوم و الصلاة، و لقليله حدّ [٥] و هو مع اختصاره أسدّ من الجميع، و لو قيل: دم لقليله حدّ كان أخصر، لكنه شديد الإجمال.
و في الشرائع: إنّه الدم الذي له تعلّق، بانقضاء العدة، و لقليله حدّ [٦]. فدفع الاعتراض بالقيد الأخير.
و في النافع: هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ، حار له دفع [٧] قال في الشرح: و إنّما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه، و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: دم الحيض حار عبيط أسود، و عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة [٨].
و يحتمل كلامه التعريف المصطلح و اللغوي.
و في المنتهى: هو الدم الأسود العبيط الحار، يخرج بقوة و دفع غالبا [٩] و قريب منه في التبصرة [١٠].
[١] الكافي في الفقه: ص ١٢٧.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣.
[٣] الوسيلة: ص ٥٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٤١.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٩.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٩٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٥ س ١٥.
[١٠] تبصرة المتعلمين: ص ٨.