كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - أحكام الاستحاضة
الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان و حسنه: تغتسل عند صلاة الظهر [١].
و لو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها كما في الجامع [٢] و الشرائع [٣] و النافع [٤] و شرحه [٥]. و في صوم النهاية [٦] و السرائر [٧] و المبسوط [٨] فساده إذا أخلّت بما عليها، و هو يشمل الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة، فيفيد الفساد إذا أخلت بشيء من ذلك و عبارة المبسوط أوضح في إفادته.
و ظاهر طهارة المبسوط [٩] و الإصباح [١٠] الفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء، و لم أظفر بشيء من ذلك بسند. و أسند في طهارة المبسوط إلى رواية الأصحاب [١١] و قد يشعر كما في الذكرى بالتوقّف [١٢].
و في طهارة المعتبر: أنّها إن أخلّت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات [١٣].
قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا إنّ عليها القضاء [١٤]، و هو أظهر في التوقّف.
و خبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها و لا تقضي صلاتها [١٥]. مع التسليم مشتمل على ما لا نقول به، و لذا أوّله الشيخ بجهلها بالمسألة [١٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[٤] المختصر النافع: ص ٦٧.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٦٨٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٤٠٧.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٨.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٤.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣١ س ١٥.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٠ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٧.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٠ ذيل الحديث ٩٣٧.