كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣ - الحيض في اللغة و العرف
الأوّل في ماهيته
الحيض في اللغة و العرف
دم يقذفه الرحم أو قذفه، أو في اللغة:
السيل [١] أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السّمرة.
و في الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها و لو طغت فيها ليس بحيض إجماعا، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها [٢]. و خبره عنه (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كلّ حال: التي لم تحض، و مثلها لا تحيض، قال: و ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين [٣].
قال في التذكرة: و هذا تحديد تحقيق لا تقريب [٤].
و في نهاية الإحكام: الأقرب أنّه تحقيق لا تقريب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع ما لا يسع لحيض و طهر يكون ذلك الدم
[١] لسان العرب: ج ٧ ص ١٤٢ مادة «حيض».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٩ ب ٣ من أبواب العدد ذيل الحديث ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٦ ب ٢ من أبواب العدد ح ٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٢.