كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٤ - و يحرم عليها قراءة العزائم
و يحرم عليها قراءة العزائم
للإجماع كما في المعتبر [١] و المنتهى [٢] و النصوص [٣] كما سمعت بعضها. و كذا أبعاضها كما يعطيه كلام [٤] المقنعة [٥] و المهذب [٦]. و قد مرّ احتمال الأخبار الاختصاص بأي السجدات، و يحتمله بعض العبارات منها عبارة [٧] الشرائع [٨] و النافع [٩]، و منها ما سبقت الإشارة إليها.
و يكره قراءة ما عداها كما في المبسوط [١٠] و الجمل و العقود [١١] و السرائر [١٢] و الوسيلة [١٣] و الإصباح [١٤] و الجامع [١٥] و النافع [١٦] و شرحه [١٧] و الشرائع [١٨]، لما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن [١٩]، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال: سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع، و الساجد، و في الكنيف و في الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض [٢٠]، و ما أرسل عنه (عليه السلام) في بعض الكتب: لا تقرأ الحائض قرآنا [٢١]. و عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة- إلى قوله:- و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا [٢٢].
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٣.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣ ب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٤] ليس في ص و ك.
[٥] المقنعة: ص ٥٢.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[٧] ليس في س و م.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[٩] المختصر النافع: ص ٩.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٤٢.
[١١] الجمل و العقود: ص ٤٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٥.
[١٣] الوسيلة: ص ٥٨.
[١٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٤٢.
[١٦] المختصر النافع: ص ٩.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٣.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[١٩] عوالي اللئالي: ج ١ ص ١٣١ ح ١٢.
[٢٠] الخصال: ص ٣٥٧ ح ٤٢.
[٢١] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٢٨.
[٢٢] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٢٨.