كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٦ - و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
الإزالة و يتّسع الوقت لها و للتيمم. و لم نجوّز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقّع المكنة، و لذا أوجب تقديم الاستنجاء، و نحوه عليه في المبسوط [١] و النهاية [٢] و المعتبر [٣] و ظاهر المقنعة [٤] و الكافي [٥] و المهذب [٦] و الإصباح [٧]، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة، أو التعدي إلى التراب، أو إلى عضو آخر منها طاهرا.
و الحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد [٨] وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها و بين أعضاء الطهارة المائية، و لا أعرف دليلا عليه إلّا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة ممّا لا يعفى عنه، لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب.
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
الصحيح، لإجماعنا [٩] عدا طاوس كما في الخلاف [١٠] و المعتبر [١١] و المنتهى [١٢] مع انقراض خلافهم، و للأصل و الامتثال، و عموم الأخبار.
في سفر كان تيممه و صلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة [١٣]، و هو قول الشافعي [١٤]، و لا أعرف مستنده، فإنّ الآية و الأخبار عامة.
و في الخلاف: إجماعنا على التساوي [١٥].
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٤.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٩٤.
[٤] المقنعة: ص ٦٢.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٤٧.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣، البيان: ص ٣٧، ذكري الشيعة: ص ١٠٩ س ٢٣.
[٩] في س و ك و م: «لإجماع».
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ١٤٢ المسألة ٩٠.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٩٥.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥١ س ١٣.
[١٣] نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٣٧.
[١٤] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٢٦٧.
[١٥] راجع الخلاف: ج ١ ص ١٤٩ ذيل المسألة ٩٧.