كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٩ - و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
و أمّا الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر، و صريح المعتبر [١] و محتاط المبسوط [٢]، لعموم نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي: لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة [٣].
و الأقرب العدم كما في السرائر [٤] و المنتهى [٥] و التلخيص [٦] للأصل، و عموم صحيح منصور، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج و معه امرأته يغسّلها؟ قال:
نعم، و امه و أخته. و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة [٧].
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
كما في المراسم [٨] و السرائر [٩] و الإشارة [١٠] و المعتبر [١١] و ظاهر المبسوط [١٢] و الخلاف [١٣] و جمل السيد [١٤]. و حكي عنه في شرح الرسالة [١٥] و الجعفي [١٦] و أبي علي [١٧]. و في المختلف عن أكثر كتب الشيخ [١٨] و فيه و في التذكرة [١٩] و المنتهى [٢٠] و نهاية الإحكام [٢١] عن الأكثر، و دليله الأصل و العمومات و الأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) و إن عللته [٢٢] بكونها صديقة لم يكن يغسّلها إلّا
[١] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٣٠.
[٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٥ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٨] المراسم: ص ٥٠.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
[١٠] إشارة السبق: ص ٧٧.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٢.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ المسألة ٤٨٦.
[١٤] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
[١٥] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٢٢.
[١٦] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٣٨ س ٣٦.
[١٧] نقله عنه في المصدر السابق.
[١٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٩.
[١٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٤٢.
[٢٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٣٠.
[٢١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٩.
[٢٢] في س و م: «عللت».