كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٨ - ج لو خرجت من الميّت نجاسة
لكيفيّاتها، و احتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه
للأخبار [١]، و افتقاره إلى النيّة، أو توقّف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب، و مع التعذّر على أغسال ثلاثة.
و لو قال سلّار بعدم وجوب النيّة، أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب تلقيه الريح في الماء. و كذا لو نوى غسله و هو في الماء أجزأ عنده.
ج: لو خرجت من الميّت نجاسة
من سبيليه، أو من غيرهما بعد الغسل أي غسل من الثلاثة، أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر روح بن عبد الرحيم: إن بدا من الميت شيء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل [٢].
و أوجب الحسن إعادته [٣]، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعلّه لكونه كغسل الجنابة، أو نفسه و هو ينتقض بالحدث.
و في الذكرى: و يتخرج- من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة- الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، و الرواية ظاهرها أنّه بعد كمال غسله [٤].
و لا وجب الوضوء كما قاله بعض العامّة [٥] لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب، و غسلها واجب في ظاهر الأخبار و الفتاوى.
و لو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٧ ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٣، و ص ٦٨٧ و ٦٨٨ ب ٤ من أبواب غسل الميت ح ١ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٣ ب ٣٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٣] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٩.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٤٥ س ٢٤.
[٥] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٢٦- ٣٢٧.