كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٤ - يجب على كلّ مسلم
الفصل الأوّل في الغسل
و فيه مطلبان:
الأوّل: الفاعل و المحل
و إنّما جمعهما في مطلب للاستتباع [١] اختلاف المحل اختلاف الفاعل.
يجب على كلّ مسلم
عالم بالحال متمكّن كسائر التكاليف على الكفاية إجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه.
و من هو بحكمه و إن كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحياته، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل [٢]. و لا نعرف فيه خلافا إلّا من العامة [٣]، لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام): إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة [٤]، و لذا يظهر التردد
[١] في المطبوع الحجري: «الاستثناء».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٦ ب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[٣] بل لا خلاف أيضا عند أكثر علماء العامة، راجع المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٣٦ و ٣٩٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٠ ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ذيل حديث ٦.