كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٦ - و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
على خيرة الكتاب. و في المهذب: أنّه ييمّم و لا يغسّل [١].
و إن لم يكن له ذو رحم محرم، و لا أمة، ففي التذكرة: دفنه من غير غسل [٢]، و في المنتهى: جواز صبّ كلّ من الرجل و المرأة الماء من فوق الثياب [٣].
و عن الشافعية قول بشراء أمة من مالها، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال [٤]، و آخر بجواز تغسيل الرجال و النساء له [٥] استصحابا لما في الصغر. و ضعفهما واضح، و إن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال.
و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
و كان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين، و لو كان امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم و كانت كافرة أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال و التغسيل كما في النهاية [٦] و المقنعة [٧] و المبسوط [٨] و المراسم [٩] و الوسيلة [١٠] و الشرائع [١١].
و نسب في التذكرة إلى علمائنا [١٢] لخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنّه أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا و ليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّا، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أ فلا يممتموها؟ [١٣] و خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن مسلم يموت ليس معه مسلم و لا مسلمة من ذوي قرابته، و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة، قال: يغتسل النصارى، ثمّ يغسّلونه فقد اضطر. و عن المسلمة تموت و ليس معها مسلمة و لا
[١] المهذب: ج ١ ص ٥٦.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ١٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٨.
[٤] المجموع: ج ٥ ص ١٤٨.
[٥] المجموع: ج ٥ ص ١٤٧.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[٧] المقنعة: ص ٨٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[٩] المراسم: ص ٥٠.
[١٠] الوسيلة: ص ٦٣.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٠ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.