كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه و دفن [١].
و حمل في التذكرة على الصدر، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره [٢]. و ما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: يصلّى على كلّ عضو رجلا كان أو يدا، أو الرأس، جزءا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه [٣].
و هما مع القطع معارضان بقول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل [٤].
و قول الكليني: روي أنّه لا يصلّى على الرأس إذا أفرد من الجسد [٥]. و لا بأس بالاستحباب كما في المنتهى [٦].
و في الحنوط كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و المراسم [٩] إشكال من اختصاصه بالمساجد، و من إطلاق الأصحاب أنّه كالميت في أحكامه، كذا في التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام [١١]. و فيه بعد التسليم أنّه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه، و هو مراد الشيخ و سلار، و مع الفقد لا إشكال في العدم.
و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
كما في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و المهذب [١٤] و الوسيلة [١٥] [و المعتبر [١٦]، و في الجامع]
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ١٣.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣١٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.
[٥] الكافي: ج ٣ ص ٢١٢ ذيل الحديث ٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س ٤- ٥.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
[٩] المراسم: ص ٤٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ص ٤١ س ٢.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٤.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧٤.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٥٧.
[١٥] الوسيلة: ص ٦٣.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.